responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 76


في التعبد بالحكم أو الموضوع عند الشك فيها ، الذي هو بمعنى البناء على تحققهما إثباتا ، فلا ينافي ثبوت الحكم الواقعي بوجه .
وبعبارة أخرى : ليس في المقام نوعان من الحكم : واقعي وظاهري ، بل الحاكم . .
تارة : يجعل الحكم على موضوعه ثبوتا ويعتبره في عالمه .
وأخرى : يعبد به أو يعبد بموضوعه المستلزم للتعبد به عرفا ، بنحو يقتضي البناء على أحدهما إثباتا في مقام ترتيب الأثر عملا بعد الفراغ عن مقام الثبوت وفي رتبة متأخرة عنه . .
والأول هو مفاد الأدلة الاجتهادية على الأحكام الشرعية التي أطلق عليها في كلماتهم الاحكام الواقعية .
والثاني هو مفاد أدلة الأصول ، وليس مفادها الأول ، لما ذكرناه من القرينة .
بل هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية العرفية ، إذ الجهل لما كان يقتضي التحير في الحكم المجهول في مقام العمل احتيج معه إلى ما يرفع التحير المذكور ، فكان المناسب ورود أدلة الأصول لذلك بالتعبد بما هو المجهول بنحو يستتبع العمل به ، لا لجعل حكم آخر ، إذ الجهل بنفسه لا يقتضي الحاجة لذلك حتى تنصرف الأدلة له .
ومنه يظهر الفرق بين القضايا المذكورة التي موضوعها الجهل وسائر القضايا الحملية التي يكون موضوعها الذات ، فإن فرض الذات بنفسها لا يقتضي فرض التحير المحوج للتعبد في مقام الاحراز والبناء العملي ، بل لا معنى للتعبد في المقام المذكور إلا بعد الفراغ عن ثبوت شئ يحتاج إلى ذلك ، فيتعين حمل القضايا الحملية على جعل الحكم في مقام الثبوت .
وهذا بخلاف فرض الجهل في أدلة الأصول ، فإنه ملازم لفرض واقع مجهول يمكن التعبد به ، في مقام الاحراز العملي بل يحتاج إليه لرفع التحير

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست