responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 54


وحيث امتنع تقييد الحكم بالقطع به - لما عرفت من امتناع أخذ القطع موضوعا لمتعلقه - لزم إطلاق الحكم في مرتبة جعله بالإضافة إلى حالتي حصول القطع به وعدمه ، فيعم كلا الحالين ، ولا يختص بأحدهما ، كما لا يختص ببعض أفراد أحدهما . ومن ثم كان التصويب المنسوب للأشاعرة محالا في نفسه .
بل يمتنع اختصاص الحكم بحال القطع به أو ببعض أفراد القطع به ولو بنتيجة التقييد ، بأن يكون المأخوذ في موضوع الحكم عنوانا آخر ملازما للقطع بالحكم أو لبعض أفراده ، لان لازم ذلك امتناع حصول القطع بالحكم ، ومرجعه إلى امتناع حصول موضوع الحكم ، الموجب للغوية جعله .
إذ القطع بالحكم . .
تارة : يكون مسببا عن بيانه للمكلف بنحو القضية الخارجية .
وأخرى : يكون مسببا عن بيانه له بنحو القضية الحقيقية .
والأول يتوقف على علم الحاكم بتحقق موضوع حكمه قبل بيانه للمكلف ، وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع لقطع المكلف بالحكم المتأخر عن بيانه له . وحصول القطع للمكلف من الثاني موقوف على سبق تحقق القطع له بحصول موضوع الحكم في الخارج ، وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع للعلم بالحكم .
أما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته [1] - تبعا لما حكاه عن أستاذه العراقي قدس سره في تقريب نتيجة التقييد بالعلم : بأن الحاكم الملتفت للذات المقارنة للعلم بالحكم والذات المقارنة للجهل به له أن يجعل الحكم على خصوص الأولى ، لا على ما يعمها والثانية .
ففيه : أن العلم بالحكم موقوف على العلم بموضوعه ، فمع فرض أخذ



[1] الشيخ حسين الحلي . ( منه ) .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست