responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 55


خصوصية الذات في موضوعه لا مجال لتحصيل العلم به إلا مع فرض تحديد الذات المأخوذة في الموضوع ، وتحديدها من طريق العلم دوري ، ومن طريق العنوان الملازم له قد عرفت إشكاله ، إذ لا بد من سبق العلم بالموضوع زمانا على العلم بالحكم ، والمفروض ملازمة العنوان للعلم وعدم سبقه عليه .
وفرض التفات الآمر للذات العالمة بالحكم في كلامه مبني على فرض جعل تمام موضوع الحكم هو العنوان الواقعي المجرد عن خصوصية الذات - كالاستطاعة - فيمكن للمكلف تحصيل العلم به ، أما مع فرض العدول عن الفرض المذكور وأخذ خصوصية الذات زائدا على العنوان الواقعي فيتعذر تحصيل العلم به للمكلف .
نعم ، لو كان مرجع ذلك إلى أن الحاكم لما كان يعلم بالذات التي من شأنها أن تعلم بالحكم على تقدير جعله على العنوان الواقعي فهو يجعل الحكم مختصا بالذات المذكورة بعنوان آخر يخصها يكون متمما للموضوع - كعنوان الذكي - فلا محذور فيه .
لكنه خروج عما نحن فيه ، لان مرجعه إلى تخصيص الحكم بالذات التي من شأنها أن تعلم بالحكم على تقدير جعله ، لا بالذات العالمة بالحكم المجعول فعلا ، الذي هو محل الكلام .
وبالجملة : امتناع تقييد الحكم بالقطع به ليس لمجرد ترتب عنوان القيد على المقيد ، فيلزم من أخذه فيه لحاظ المتأخر قيدا في المتقدم نظير ما يذكر في قصد الامتثال في مبحث التعبدي والتوصلي ، حتى يمكن إبداله بالتقييد بما يلازم القيد المذكور من دون أخذ عنوانه المترتب على المقيد ، الذي هو عبارة عن نتيجة التقييد ، بل للترتب الخارجي الذاتي بينهما الموجب لامتناع نتيجة التقييد أيضا . فتأمل جيدا .
أما بعض الأعاظم قدس سره فقد ذكر في المقام إمكان أخذ العلم في موضوع

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست