responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 314


وأما الاستصحاب فلا مجال للرجوع إليه لو كان نافيا للتكليف ، للعلم الاجمالي بمخالفته للواقع في كثير من الموارد ، لكثرة موارد الاستصحاب المذكور ، حيث إنه يجري في أكثر موارد الرجوع للبراءة ، فيمتنع الرجوع إليه ، إما لقصور دليله عن شمول صورة العلم الاجمالي ، أو لسقوطه بالمعارضة ، أو للزوم المخالفة للتكليف المعلوم بالاجمال ، على ما يذكر في مبحث الاستصحاب .
وكذا لو كان مثبتا للتكليف لو فرض كثرة موارده بسبب انسداد باب العلم بنحو يعلم إجمالا بمخالفته في بعضها للواقع بناء على أن العلم الاجمالي مانع من الرجوع للاستصحاب مطلقا .
أما لو فرض عدم العلم الاجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف للواقع لقلتها ، أو عدم مانعية العلم الاجمالي من الرجوع للاستصحاب المثبت فالمتجه الرجوع إليه .
وليست كثرة موارده بنحو يفي بمعظم المسائل ليمنع من تمامية هذه المقدمة ، كما أنها ليست بنحو يلزم من الرجوع إليه محذور اختلال النظام أو العسر والحرج بنحو يكشف عن تخصيص دليله ، وليس هو كالاستصحاب النافي للتكليف .
ومنه يظهر أنه لو فرض تمامية دليل الانسداد واقتضاؤه حجية الظن فلا مجال لرفع اليد به عن الاستصحاب المذكور ، بل هو متأخر عنه رتبة . وليس هذا من باب رفع اليد بالأصل عن الدليل ، بل من باب ارتفاع موضوع الدليل بالأصل ، كما تقدم نظيره في الاحتياط .
وأما أصالة التخيير فالعقل إنما يحكم بها في الدوران بين محذورين كالوجوب والحرمة ، أما مع تعذر الاحتياط لجهة أخرى فلم يتعرضوا للرجوع إليها . ويأتي في المقدمة الثالثة تمام الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
هذا تمام الكلام في الأصول المعروفة التي يرجع إليها في الشبهات

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست