responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 313


غير العلمية ، وإن لم تفد الظن الشخصي وقد سبق في الوجه العقلي لحجية الخبر انحلال العلم المذكور بالعلم الاجمالي بصدور بعض الاخبار ، ومقتضى ذلك اختصاص الاحتياط بها ، دون بقية موارد الطرق غير العلمية .
نعم ، هذا موقوف على عدم لزوم محذور اختلال النظام أو الحرج من الاحتياط فيها . وهو في غاية الاشكال ، بل المنع ، كما أشرنا إليه هناك .
ومن ثم لا مجال لابطال هذه المقدمة من هذه الجهة .
غاية الامر أنه يتعين لأجل ذلك البناء على اختصاص دليل الانسداد بموارد الاخبار ، بحيث لو فرض تماميته بحيث يقتضي الرجوع للظن بالتكليف لكان مختصا بموارد الاخبار ، فيرجع فيها إلى الظن بصدور الخبر أو بثبوت التكليف في مورده ، مع الرجوع في غيرها إلى الأدلة الاخر ، كظهور الكتاب ، أو السنة القطعية ، أو الأصول ، وإن ظن بخلافها .
وليس هذا من باب تقديم الأصل على الدليل ، بل من باب ارتفاع موضوع دليلية الدليل بالأصل ، وإنما يتعين تقديم الدليل على الأصل فيما لو كان عموم دليليته شاملا لمورد الأصل ، بخلاف المقام .
هذا كله في الاحتياط اللازم من العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة ، أو من العلم باهتمام الشارع بالأحكام بنحو لا يرضى بإهمالها لمحذور الخروج عن الدين ، الناشئ من انسداد باب العلم في معظم المسائل ، أما الاحتياط اللازم من العلم الاجمالي بثبوت التكليف في خصوص مورد لانسداد العلم فيه ، كما في الدوران بين القصر والتمام ، فسقوطه مبني على كثرة موارد العلم الاجمالي المذكور بنحو يلزم من الاحتياط فيها المحاذير المتقدمة ، وهو محتاج إلى تأمل واستقصاء لا يسعه المقام .
وكيف كان ، فهو لا يخل بهذه المقدمة ، لعدم وفائه بمعظم المسائل . هذا كله في الاحتياط .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست