responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 315


الحكمية .
ومن الظاهر أنه لم يثبت من قبل الشارع الأقدس طريق أو أصل آخر متبع في خصوص حال الانسداد . فلا بد من الرجوع للعقل في تشخيص مما ينبغي العمل عليه لو فرض عدم الرجوع للأصول المتقدمة .
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره تعرض في هذه المقدمة لامتناع الرجوع للتقليد ، للاجماع ، وقصور أدلة مشروعية التقليد عنه ، لاختصاصها بالجاهل العاجز عن الفحص ، دون المجتهد الذي استكمل الفحص وخطأ المفتي في دعواه الانفتاح .
فإن كان مراده منع كونه من الطرق المجعولة بالخصوص كالخبر ، فما ذكره في وجهه وإن كان متينا ، إلا أن امتناعه ينبغي أن يكون مفروضا في المقدمة السابقة المتضمنة لانسداد باب العلم والعلمي .
وإن كان مراده منع الرجوع إليه في فرض الانسداد وتعذر الرجوع للطرق المعروفة ، فدليله لا ينهض بذلك إذ هو كأدلة المنع من الرجوع للظن لا ينافي الرجوع إليه في فرض الانسداد .
فالأولى أن يقال : إنه لم يثبت من الشارع جعله في حال الانسداد ، كما أشرنا إليه . وهو كاف في هذه المقدمة . هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية .
وأما المقدمة الثالثة : فتشكل بما تقدم في الوجه الثاني من الوجوه العقلية لحجية مطلق الظن من أن قبح ترجيح المرجوح على الراجح مختص بما إذا تعلق الفرض بإصابة الواقع ، وهو غير ظاهر في المقام ، فإن غرض الشارع بمقتضى عدم جواز الاهمال وإن كان هو امتثال الحكم الواقعي ، إلا أنه في مقابل الاهمال المطلق ، لا الاهتمام به على كل حال بنحو يقتضي تحصيله مهما أمكن وبأقرب الطرق .
مع أنه إنما يقتضي تعيين الظن إذا كان ظن المكلف أرجح وأقرب بنظر الشارع ، وهو ممنوع ، كما تقدم أيضا .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست