نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 312
مدفوعة : بعدم نهوض القاعدة بتشريع الاحكام التي يرتفع بها الحرج ، بل هي مختصة برفع الاحكام الحرجية ، والمفروض امتناعه في المقام ، الموجب لتخصيص القاعدة فيه . نعم ، لو فرض العلم في المقام بعدم رضا الشارع الأقدس بلزوم الحرج في المقام كشف ذلك عن تشريع طريق آخر غير الاحتياط . إلا أنه ليس راجعا إلى قاعدة نفي الحرج القابلة للتخصيص ، بل إلى العلم الذي هو حجة ذاتية نظير العلم بعدم رضا الشارع باختلال النظام . أما بناء على أن تعذر الاحتياط التام أو لزوم الحرج منه لا ينافي فعلية التكليف المعلوم بالاجمال ، بل يتنزل للتبعيض في الاحتياط ، فيمكن الاستدلال بالقاعدة ، لعدم منافاتها لما تقدم من عدم جواز الاهمال . هذا ، والظاهر أنه لا مجال للبناء على تبعيض الاحتياط ، خصوصا فيما إذا لم يكن منشأ سقوط الاحتياط التام هو التعذر ، بل التعبد الشرعي من جهة الحرج ونحوه . وتمام الكلام في مباحث الشبهة المحصورة . ومن هنا لا مجال لما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من لزوم الاحتياط في موارد الظن بالتكليف ، بل في موارد الشك أيضا ، لاندفاع العسر بترك الاحتياط في موارد الظن بعدم التكليف ، وكذا اختلال النظام . نعم ، قد يدعى لزوم العمل بالظن بالتكليف للعلم الاجمالي بإصابة بعض الظنون للواقع ، فينحل به العلم الاجمالي الكبير الذي أطرافه جميع الشبهات ، لوفاء أطراف الأول بالمعلوم في الثاني ، فإنه لا مجال لدعوى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في غير موارد الظن ، وحينئذ فالعمل بالظن ليس من باب التبعيض في الاحتياط ، بل من باب الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي الذي اختصت المنجزية به بعد انحلال العلم الاجمالي الكبير به . لكن ذلك - لو تم - لا يختص بالظن ، بل يجري في جميع موارد الطرق
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 312