نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 311
الخراساني ، إما لعدم التكليف بها واقعا أو لكونها حرجية . ففيه : - مع ابتناء ذلك على لزوم تبعيض الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام ، ولا يقول به المحقق الخراساني قدس سره - أن الحرج لا ينشأ من الجمع بين المحتملات فقط ، بل ينشأ أيضا من صعوبة ضبط موارد الاحتياط وتحديد مقداره عند تعدد جهات الشك ، ولا سيما مع عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف ، فبناء على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره يتعين سقوط الاحتياط من أول الامر ، وعلى ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره يتجه الاحتياط حتى تصل النوبة إلى المحتملات الحرجية . هذا ، مع أن إيكال الامر إلى لزوم الحرج الشخصي من نفس المحتملات لا يكفي في رفع الحرج ، لعدم الضابط لذلك مع ما أشرنا إليه من عدم انضباط الاحكام التي يبتلى بها المكلف ، بل لا يرتفع الحرج إلا بتشريع طريق مضبوط لا يلزم منه الحرج ، أو برفع الاحكام كلية . فتأمل . فالظاهر اختلاف المبنيين فيما هو محل الكلام . ثم إنه حيث عرفت أن الظاهر هو ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره فالذي ينبغي أن يقال : إنه بناء على أن تعذر الاحتياط التام في أطراف العلم الاجمالي ، أو لزوم الحرج منه موجب لسقوط الاحتياط كلية ، لان الاضطرار أو الحجر مانع من فعلية التكليف المعلوم بالاجمال الذي هو منشأ الاحتياط ، فلا مجال للتمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام ، لما أشرنا إليه من أنه لا مجال لاهمال التكاليف في المسائل التي انسد فيها باب العلم ، فإن ذلك مستلزم لفعليتها وقصور قاعدة نفي الحرج عن رفعها تخصيصا . ودعوى : أن إعمال القاعدة ليس بلحاظ رفع الأحكام المذكورة المستلزم لاهمالها ، بل بلحاظ استكشاف وجوب تحصيلها بطريق آخر غير الاحتياط لا يلزم منه الحرج .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 311