نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 310
نفس الموضوع الذي يراد رفع حكمه ، كالشك في المثال المتقدم . وليس الحرج بعنوانه موضوعا للأحكام الأولية ، التي يراد رفعها ، بل الموضوع له هو الافعال بعناوينها الخاصة كالوضوء والكذب ، ولم يسلط النفي عليها ، بل على الحرج ، فلا وجه له إلا كون الأحكام المذكورة سببا للحرج ، كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره ، وهو الظاهر من مثل قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) . مع أن لازمه عدم صلوح القاعدة لرفع الاحكام التحريمية ، إذ لا تكون موضوعاتها حرجية ، بل الحرجي تركها . نعم ، لو سلط النفي على نفس الافعال اتجه ما ذكره قدس سره كما لو قيل : لا كذب مع الحرج . كما لعله ظاهر . وكيف كان ، فعلي ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره قد يتجه الاستدلال بقاعدة نفي الحرج لنفي وجوب الاحتياط لو كان حرجيا ، لان الحكم الواقعي وإن لم يكن حرجيا بنفسه ، إلا أنه بسبب اشتباه متعلقه وتردده بين المحتملات يكون حرجيا ، إذ هو حينئذ يقتضي الجمع بينها ، فيستلزم الحرج . أما بناء على ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره فلا مجال للاستدلال المذكور ، إذ لا مجال لتطبيق القاعدة على نفس الاحتياط الذي هو حرجي لعدم كون وجوبه شرعيا قابلا للرفع الشرعي ، ولا على متعلق الحكم الواقعي كالصلاة للقبلة الواقعية ، لفرض عدم كونه حرجيا ، وإنما يلزم الحرج من الجمع بين المحتملات . ومن ثم منع المحقق الخراساني قدس سره من الاستدلال بالوجه المذكور . وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم الفرق بين المبنيين في أمثال المقام مما كانت أطراف الشبهة من التدريجيات ، فإن المحتملات الأولى لا تكون حرجية ، فيجب مراعاتها حتى على ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره ، والمحتملات الأخيرة هي التي تكون حرجية ، فلا يجب مراعاتها حتى على ما ذكره المحقق
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 310