responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 309


العمل في كثير من المسائل التي هي مورد الجهل على مسائل اخر هي مورد للجهل أيضا ، وهو موجب لتعدد جهات الاحتياط في العمل الواحد ، والمحافظة على الاحتياط في جميع ذلك وتحقيق ما ينبغي سلوكه عند تزاحم جهات الاحتياط خصوصا في حق العامي المحتاج إلى تعلم المسائل وضبطها مستلزم لاختلال النظام واضطراب أمر المعاش والمعاد ، بنحو يعلم بعدم رضا الشارع الأقدس به .
بل قيل بقبحه عقلا ، لأدائه إلى ترك جملة من الواجبات في كثير من الموارد . وإن كان لا يخلو عن إشكال ، لرجوعه إلى دعوى تعذر الاحتياط .
مع أن قبح ترك الواجبات مختص بصورة القدرة عليها وتنجزها ، ولا يشمل ما لو تعذر الاتيان بها لمزاحمتها للاحتياط في تكاليف اخر .
نعم ، قد يدعى أهمية حفظ النظام العام من جميع الملاكات الواقعية للأحكام المقتضية لحفظها بالاحتياط ، الكاشف عن عدم وصول النوبة للاحتياط لو استلزم اختلال النظام .
وهو غير بعيد ، وإن كان لا حاجة إليه بعد العلم بعدم ابتناء الشريعة السهلة على ما يخل بالنظام بنحو يقطع بعدم لزوم الاحتياط معه .
الثالث : أنه يلزم من الاحتياط العسر والحرج المرفوعان في الشريعة .
والاستدلال بذلك يبتني على مفاد قاعدة نفي الحرج . فالذي ذهب إليه شيخنا الأعظم قدس سره أن مفادها نفي الاحكام المستلزمة للحرج ، من باب نفي المسبب بلسان نفي السبب .
والذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره أن مفادها نفي الاحكام الواردة على الموضوع الحرجي ، من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ، نظير : لا شك لكثير الشك .
والظاهر هو الوجه الأول ، لان الثاني إنما يتجه في ما إذا سلط النفي على

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست