responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 304


أبدا .
وأما وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل شرعا المستتبع للعقاب بدونه فهو مختص ببعض الاضرار ، كتلف النفس والطرف ، ولا يعم كل ضرر ، خصوصا الاضرار النوعية ، فلو فرض ملازمة الظن بالتكليف للظن بالاضرار المذكورة تعين وجوب مراعاة الظن المذكور ، بل يجب في مثله مراعاة مطلق الاحتمال وإن لم يكن ظنا ، من دون فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية . إلا أن هذا فرض نادر خارج عن محل الكلام ، ولا ينفع في جعل مقتضى القاعدة العلم بالظن .
هذا ، مع أن الوجه المذكور - لو تم - إنما يقتضي لزوم العمل بظن التكليف ، لا الظن بعدمه ، ولا الظن بالأحكام الوضعية ، إلا من حيث استتباعهما للظن بالتكليف . فلو ظن بملكية قدر الاستطاعة - مثلا - لم يقتض الوجه المذكور إلا وجوب الحج ، دون جواز التصرف فيه ، بل مقتضى أصالة عدم تملكه حرمة التصرف ، وهذا قد يوجب الحرج .
الثاني : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح .
وفيه : - مع أن مقتضاه الرجوع للظن حتى في الشبهة الموضوعية ، بل امتناع نصب الحجة على خلافه - أن قبح ترجيح المرجوح على الراجح إنما يقتضي العمل بالظن إذا تعلق الغرض بتحصيل الواقع .
فإن كان المراد بالوجه المذكور استكشاف حكم الشارع بحجية الظن فهو موقوف على كون ظن المكلف هو الأقرب والأرجح بنظر الشارع ، وعلى تعلق غرضه بحفظ التكاليف الواقعية وتحصيلها .
ولا طريق لاثبات الأول ، لامكان علمه بكثرة خطأ المكلف في ظنه ، كما يشهد به في الجملة ما ورد في القياس من أن ما يفسده أكثر مما يصلحه .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست