responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 305


كما أنه تقدم في مبحث جواز نصب الطرق غير العلمية إنكار الثاني ، وأنه قد لا يتعلق غرض الشارع بتحصيل التكاليف الواقعية لأجل بعض المزاحمات المانعة منه .
وإن كان المراد به الزام المكلف بالعمل به تحصيلا للتكاليف الواقعية وإن لم يكن حجة شرعا ، فهو موقوف على تعلق غرضه بتحصيل الواقع ، ولا وجه له بعد جعل الأصول المؤمنة له مع فرض عدم الحجة .
نعم ، لو فرض تنجز الواقع عليه على كل حال - كما لو قصر في الفحص في موارد الدوران بين محذورين ، أو اضطر بسوء الاختيار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة التحريمية المحصورة - لزمه عقلا متابعة الظن بالتكليف ، لما ذكر من قبح ترجيح المرجوح على الراجح .
ومنه يظهر أن الوجه المذكور لا ينهض بجواز متابعة الظن بعدم التكليف ، إذ لا غرض في متابعة عدم التكليف ، لا للشارع ولا للمكلف ، بل يتجه الرجوع فيه للأصول أو الأدلة ، وقد يلزم من ذلك الحرج ، كما تقدم في الوجه الأول .
هذا ، مع أن الاجتزاء بالراجح في فرض تعلق الغرض بتحصيل الواقع موقوف على تعذر العلم بتحصيل الواقع ولو بالاحتياط كما تقدم في المثالين السابقين ، وهو مبني على ما يأتي في دليل الانسداد .
ومن ثم قيل إن هذا الوجه مقدمة من مقدمات الدليل المذكور . فلاحظ .
الثالث : هو الدليل المعروف بدليل الانسداد ، وهو مركب من مقدمات اختلف الأعيان في تعدادها ، والظاهر أن عمدتها ثلاث . .
الأولى : انسداد باب العلم والعلمي بالحكم الشرعي .
الثانية : عدم إمكان الرجوع للأصول الشرعية والعقلية المقررة للجاهل بالأحكام من البراءة والاحتياط وغيرهما وعدم ثبوت غيرها من الشارع الأقدس .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست