نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 303
بل هو راجع إلى أن حب الانسان لنفسه يقتضي دفع الضرر عنها ، كما قد يهتم بدفع الضرر عن غيره لاهتمامه به وحبه له . ومن ثم قيل : إن دفع الضرر من الأمور الفطرية ، لا الواجبات العقلية . وليس وراء الضرر المترتب أمر آخر من عقاب ونحوه يلزم بدفعه . وما قيل : من استحقاق الذم بارتكاب الضرر الكاشف عن وجوب دفعه عقلا من باب التحسين والتقبيح ، نظير استحقاق الذم بالظلم . غير ظاهر ، بل الظاهر أنه لا يستتبع إلا اللوم اللازم للتفريط المنافي للحكمة الملزمة بحفظ ما يتعلق الغرض بحفظه . وعلى هذا يكون مرجع الدليل المذكور إلى أن مخالفة الظن بالتكاليف في معرض الوقوع في المفاسد ، وتفويت المصالح الموجبة للتكليف ، وليس وراء ذلك أمر آخر . وهو مسلم بناء على التخطئة ، لكنه لا يصلح للالزام بمتابعة الظن ، لان المصالح والمفاسد المذكورة قد لا تكفي في الداعوية ، إما لعدم كونها من سنخ الاضرار الشخصية الراجعة إلى المكلف نفسه ، بل من الاضرار العامة التي لا يهتم بدفعها من لا يهتم بالصالح العام . أو لان الانسان قد يقدم على بعض الاضرار ، لعدم كونه حكيما ، أو لابتلائه ببعض المزاحمات ولو كانت هي صعوبة الاحتياط . ولا سيما مع إمكان تدارك الاضرار المذكورة من قبل الشارع الأقدس ، فإنه وإن لم يقم الدليل على ذلك - خلافا لمن ادعى امتناع جعل الطرق غير العلمية والأصول بدونه - إلا أن احتماله كاف في ضعف احتمال الضرر وصلوحه لان يزاحم . وهذا بخلاف ما لو كان الوقوع في الضرر مظنة العقاب ، فإن العقاب لأهميته صالح للداعوية العقلية مطلقا وإن ضعف احتماله ، ولا يزاحم بشئ
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 303