responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 302


الأول : أن في مخالفة الظن بالحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم .
وفيه : - مع أن لازمه وجوب مراعاة مطلق احتمال التكليف وإن لم يكن ظنا ، بل وإن كان على خلافه حجة ، بناء على ما هو التحقيق من لزوم دفع الضرر المحتمل وإن لم يكن مظنونا . ووجوب مراعاة الظن حتى بالموضوع ، لا خصوص الظن بالحكم الكلي ، ولا قائل بهما - أن المراد بالضرر إن كان هو العقاب فهو ليس من لوازم التكليف الواقعية ، ليلزم من الظن بالتكليف الظن به ، بل هو من لوازم تنجز التكليف - بحجة أو بإيجاب الاحتياط فيه - فيتوقف ظن العقاب على تنجز التكليف بالظن في مرتبة سابقة ، ولا يكون بنفسه موجبا لتنجزه به ومقتضيا لحجيته .
وإن كان هو الاضرار الواقعية الملازمة للتكليف ، لما عليه العدلية من تبعية التكاليف للمصالح والمفاسد الملزمة ، فيلزم من مخالفتها الوقوع في المفاسد وتفويت المصالح المذكورة ، وهو نحو من الضرر .
ففيه : - مع ابتنائه على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، لا للمصالح في الاحكام أنفسها - أن وجوب دفع الضرر المظنون والمحتمل عقلا حكم طريقي ، لتجنب الضرر الواقعي ، فلا يلزم من مخالفته إلا الوقوع في الضرر الواقعي على تقدير إصابة الظن أو الاحتمال ، وليس الواجب إلا دفع الضرر الواقعي .
وحينئذ نقول : وجوب دفع الضرر الواقعي عقلا ليس كوجوب الإطاعة يرجع إلى حكم العقل باستحقاق العقاب بالاقدام عليه ولا كوجوب العدل ، وحرمة الظلم يبتني على التحسين والتقبيح العقليين ، ليكون مستلزما لوجوبه شرعا ، بناء على الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي ، كي يكون الظن بالضرر مستلزما للظن بالعقاب .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست