responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 279


لحجيته في أحكامهم ، وفرض كون مقتضى عموم أدلة حرمة العمل به غير العلم الردع عنه الموجب لعدم حجيته شرعا ، فيكون التعبد به في الأحكام الشرعية تشريعا محرما ، ومخالفا للأصول الجارية فيها المفروض اعتبارها .
الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من استحالة الردع عن السيرة بالعمومات المذكورة ، للزوم الدور منه ، لان الردع بها يتوقف على عدم تخصيصها بالسيرة ، وهو يتوقف على الردع بها عنها ، إذ مع عدم الردع بها عنها تكون حجة صالحة للتخصيص .
وفيه : أن صلوح العمومات للردع عن السيرة فعلي ناشئ من فعلية ظهورها المفروض الحجية ، وصلوح السيرة لتخصيص العمومات موقوف على حجيتها الموقوفة على عدم الردع عنها بالعمومات ، ولا مجال للتوقف عن المقتضي التنجيزي بالمقتضي التعليقي ، بل يجب البناء على المقتضي التنجيزي ورفع اليد به عن المقتضي التعليقي ، لعدم فعلية تأثيره في مرتبة المقتضي التنجيزي ، ففي مرتبة ظهور العمومات المفروضة الحجية تكون رادعة عن السيرة مانعة من حجيتها ومن صلوحها للتخصيص .
الثالث : ما يظهر من بعض الأعاظم قدس سره وصرح به بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن عمل العقلاء بالخبر لما كان مبنيا على بنائهم على أن حاله حال العلم وعلى تتميم كاشفيته وإلغاء احتمال الخلاف معه كان خارجا عن موضوع العمومات ، فلا تصلح للردع عنه . وكأن ما ذكره بعض مشايخنا من حكومة السيرة على العمومات المذكورة راجع إلى ذلك .
وفيه : أنه لو سلم ابتناء حجية الخبر على تتميم كاشفيته فلا يكفي في خروجه عن العمومات تتميم كشفه بنظر العقلاء ، بل لابد من تتميم كشفه عند الشارع ، ولا مجال لاحراز ذلك مع ظهور العمومات في الردع عنه .
هذا ، ولو فرض ثبوت الامضاء للسيرة من قبل الشارع كان الخبر خارجا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست