responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 278


الشرعي عن حجيته ، الموجب لكون التعبد به في الأحكام الشرعية تعبدا بغير الحجة وتشريعا محرما .
ومنه يظهر الاشكال في ما ذكره في الأصول اللفظية والعملية العقلية ، فان عدم جريانها مع الخبر في الاحكام العرفية لكونه حجة عند العرف رافعا لموضوعها ، وهو لا ينافي جريانها معه في الأحكام الشرعية لو فرض ردع الشارع عنه بالعمومات المذكورة .
على أن اختصاص الأصول الشرعية بالاستصحاب لا وجه له ، بل البراءة والاحتياط قد يكونان شرعيين مستندين إلى أدلة قطعية غير أخبار الآحاد ، فلا مانع من رادعيتها عن حجية الخبر . كما أن المراد بابتناء الاستصحاب العقلي على إفادة الظن - لو سلم - إنما هو بمعنى كونه مفيدا للظن نوعا ، فلا يرتفع موضوعه مع الخبر ، كما لا يرتفع مع غيره من الامارات التي لم تثبت حجيتها أو ثبت الردع عنها .
نعم ، الأصول اللفظية الثابتة ببناء العقلاء لا تنهض بالمنع عن العمل بالخبر الثابت ببناء العقلاء أيضا ، لان نسبة أدلة حرمة العمل - بما عدا العلم - إلى الأصول المذكورة والخبر واحدة ، فإن صلحت للردع كانت رادعة عنهما معا ، فيكون رفع اليد عن الأصول بالخبر رفعا لليد عن غير الحجة بغير الحجة ، وإلا لم تصلح للردع عنهما معا ، فيكون رفع اليد عن الأصول بالخبر رفعا لليد عن الحجة بالحجة .
اللهم إلا أن يفرض القطع بعدم الردع عن الأصول المذكورة تخصيصا لعمومات الأدلة المذكورة ، فتصلح الأصول المذكورة للمنع من العمل بالخبر بعد فرض حجيتها وصلوح العمومات للردع عنه .
وبالجملة : لا وجه لقياس العمل بالخبر في الأحكام الشرعية بالعمل به في الاحكام العرفية ، بعد فرض عدم الردع عنه من قبل الموالي العرفيين الموجب

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست