responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 277


المتقدمة في الامضاء ، وإن كان هذا رجوع عن الاستدلال بالسيرة إلى الاستدلال بها كما لا يخفي .
نعم ، قد يدعى صلوح العمومات الناهية عن العمل بغير العلم للردع عن السيرة المذكورة . وقد تصدي غير واحد للمنع عن ذلك لوجوه ذكروها في المقام . .
الأول : ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن مرجع حرمة العمل بما عد العلم أمران . .
الأول : أن التعبد بغير العلم مستلزم للتشريع المحرم بالأدلة الأربعة .
الثاني : أن فيه طرحا للأصول اللفظية والعملية المعتبرة شرعا .
وكلا الوجهين غير جار في العمل بالخبر بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل به ، لانتفاء التشريع مع بنائهم على العمل به ، ولذا يعولون عليه في أوامرهم العرفية مع قبح التشريع فيها عندهم ، كالأحكام الشرعية .
وأما الأصول فهي لا تجري مع الخبر . أما اللفظية منها فلعدم بناء العقلاء على اعتبارها مع وجود الخبر في مقابلها .
وكذا العملية العقلية - وهي البراءة والاحتياط والتخيير - لان نسبة حكم العقل بالعمل بها إلى الاحكام العرفية والشرعية سواء ، وحيث كان الخبر بعد فرض بناء العقلاء على العمل به مانعا من حكم العقل بمقتضاها في الاحكام العرفية كان مانعا منه في الأحكام الشرعية .
وأما الاستصحاب فإن اخذ من العقل فلا إشكال في أنه لا يفيد الظن في المقام ، وإن اخذ من الاخبار فهي آحاد لا تقتضي الا الوثوق .
وفيه : أن عدم صدق التشريع مع الخبر في الاحكام العرفية إنما هو لبنائهم على حجيته وعدم الرادع في أحكامهم عنه ، فلا وجه لقياس الأحكام الشرعية بها مع فرض عموم دليل حرمة العمل بغير العلم للخبر ، وصلوحه للردع

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست