responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 226


جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقة لئلا تصيبوا قوما . . . أو نحو ذلك ، وهو خلاف الأصل ، فالأولى جعل الذيل بنفسه مفعولا لقوله : ( فتبينوا ) قال : ( فيكون معناه :
فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة ) . وحينئذ لا يكون للذيل عموم ينهض برفع اليد عن المفهوم .
وفيه : أنه لا مجال لكون الذيل مفعولا للتبين بعد تقييد الذيل بالجهالة التي هي من الأمور الوجدانية غير القابلة للجهل ، والتبين إنما يكون عن الأمور الواقعية القابلة للجهل ، فلا يتم ما ذكره إلا بتقدير تعلق الذيل بفعل يناسبه كالحذر ، إما بتقدير فعل الحذر - كما ذكره في كلامه - أو بتصيده من التبين بجعل التبين متضمنا معناه ، وكلاهما خلاف الأصل كالتقدير مع الحمل على التعليل .
بل لعل الثاني أولى ، لاشتهار حذف عامل ( أن ) خصوصا في مقام التعليل ، كما في قوله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) [1] ، وقوله تعالى : ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون * أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ) [2] ، وقوله تعالى : ( وقال مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) [3] ، وغيرها .
ولا سيما مع كون التعليل أبلغ في بيان المطلوب وادعى للارتداع .
ولا أقل من الاجمال الموجب لعدم ظهور الآية الشريفة في المفهوم لو فرض مانعية التعليل منه .
الثاني : ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أن المفهوم أخص مطلقا من



[1] الأعراف : 172 .
[2] الزمر : 55 و 56 .
[3] الأعراف : 20 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست