responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 227


عموم التعليل ، لاختصاصه بخبر العادل غير العلمي ، لخروج الخبر العلمي عن المفهوم والمنطوق معا ، لقصور أدلة نفي الحجية وإثباتها عنه . بل لو فرض عموم المفهوم للخبر كان أعم من وجه من التعليل ، فيقدم المفهوم في مورد الاجتماع ، وهو خبر العادل غير العلمي ، إذ لو قدم التعليل واختص المفهوم بالخبر العلمي كان لغوا ، لان ارتفاع حكم المنطوق معه عقلي لا شرعي ، فهو نظير السالبة بانتفاء الموضوع لا تصلح لبيان قضية شرعية ، كما هو شأن المفهوم .
وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأعظم قدس سره : بأن التعارض إنما ما هو بين ظهور التعليل في العموم وظهور الشرطية في المفهوم ، وحيث كان الأول أقوى كان مانعا من الثاني مع اتصال الكلام ، فلا مفهوم حتى يصلح لمعارضة عموم التعليل وينهض بتخصيصه .
وما ذكره قدس سره موقوف على عموم التعليل لمورد المفهوم ، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
الثالث : ما ذكره غير واحد من حكومة المفهوم على التعليل ، لأنه يقتضي كون خبر العادل علما تعبدا أو تنزيلا ، فيخرج عن موضوع التعليل ، فلا معارضة بين التعليل والمفهوم حتى يرفع اليد بالأول عن الثاني .
وهو مبني على كون مفاد جعل الطرق جعلها علما تعبد أو تنزيلا ، وقد تقدم إنكار ذلك في الفصل الثالث من الكلام في القطع .
هذا ، مع أن التنزيل المذكور لو تم موقوف على انعقاد الظهور في المفهوم المقتضي للحجية ، وعموم التعليل مانع من انعقاده ، لأنه يقتضي وجوب التبين وعدم حجية خبر العادل .
وبعبارة أخرى : خروج خبر العادل عن عموم التعليل إثباتا في رتبة متأخرة عن انعقاد الظهور في المفهوم ، وعموم التعليل مانع عن انعقاده . وأما مجرد صلوح القضية في نفسها للدلالة على المفهوم فهو لا ينفع ما لم ينعقد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست