responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 225


بالخبر وورود الآية للردع عنها ، بل هو لا يناسب التعليل بالندم ، المختص بما لا يحسن فعله عند العقلاء ، بل الآية واردة للتبكيت والانكار على فعل ما لا يقره العقلاء ، ولا نظر فيها إلى مورد السيرة بوجه .
هذا ، مع أن هذه الوجوه - لو تمت - لا تصلح لتقريب دلالة الآية على حجية خبر العادل ، إذ لا تعرض في الآية لتعيين ما يحصل به التبين ، ولا تعيين ما يرتفع به الندم ، ولا تعيين مورد عمل العقلاء بالخبر .
وغاية ما تقتضيه هو بناء العقلاء على حصول التبين بخبر العادل ، وحسن العمل به ، وقيام السيرة عليه فالاستدلال يكون ببناء العقلاء لا بالآية ، وهو خارج عن محل الكلام ، وموكول إلى الاستدلال بالسيرة . فلاحظ .
وأما الموضع الثاني : فحاصل الكلام فيه : أنه قد أورد على الاستدلال بالآية الشريفة بعد فرض كونها ذات مفهوم بإيرادات تعرض لها شيخنا الأعظم قدس سره ، بعضها يختص بها ، وبعضها يعم جميع عمومات حجية الخبر .
أما القسم الأول فهو عدة وجوه . .
الوجه الأول : وهو أهمها ما ذكره في العدة وحكي عن الذريعة والغنية والمعارج وغيرها ، وأشار إليه في مجمع البيان ومحكي التبيان ، وأصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره مدعيا أنه لا دافع له . وحاصله : أنه لابد من رفع اليد عن المفهوم بعموم التعليل في ذيلها ، حيث أن مقتضاه النهي عن الاقدام مع الجهل لاحتمال الوقوع في أمر محذور ، ولا مانع من رفع اليد عن المفهوم بقرينة مانعة منه .
وقد يدفع ذلك بوجوه . .
الأول : ما ذكره بعض المعاصرين رحمه الله في أصوله في تقريب معنى الآية من منع سوق الذيل للتعليل ، لما فيه من لزوم تقدير مفعول لقوله : ( فتبينوا ) ، ولزوم تقدير ما يدل على التعليل في الذيل ، بأن يكون تقدير الآية هكذا : إن

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست