responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 222


الفاسق الذي سيقت جملة الشرط لتحقيقيه ، وبارتفاعه لا يبقى موضوع للحكم الذي سيقت جملة الجزاء له ، فلا مفهوم للقضية .
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض مشايخنا من أن ما يؤخذ في الشرط إن كان مما يتوقف عليه الجزاء عقلا لا يثبت المفهوم بانتفائه ، وإن لم يتوقف عليه الجزاء عقلا بل شرعا يثبت المفهوم بانتفائه .
ومن ثم لو قيل : إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه ، كان أصل الركوب مسوقا لتحقيق الموضوع ، فلا مفهوم بانتقائه ، بخلاف خصوصية يوم الجمعة ، فإنه يثبت المفهوم بانتفائها ، ومن الظاهر أن وجوب التبين عن النبأ يتوقف عقلا على ثبوت النبأ ، دون خصوصية الفسق ، فيتعين ثبوت المفهوم بانتفائه .
وجه الاندفاع : أن الذي لا يتوقف على خصوصية الفسق عقلا هو التبين عن مطلق النبأ ، أما التبين عن خصوص نبأ الفاسق الذي هو مفاد الجزاء - كما سبق - فهو كما يتوقف على ثبوت أصل النبأ يتوقف على خصوصية الفسق .
وأما التنظير بالمثال المتقدم فهو في غير محله ، لان القضية المذكورة ذات شرطين مستقلين يتقوم الموضوع بأحدهما دون الاخر ، بخلاف الآية كريمة ، لان الشرط فيها أمر واحد يتقوم به الموضوع ، وإن كان مقيدا . فهو نظير قولنا : إن ركب الأمير يوم الجمعة فخذ بركابه ، الذي لا مفهوم له على الظاهر ، لان المقوم لاخذ الركاب في القضية هو الركوب في يوم الجمعة الذي تعرضت له جملة الشرط ، لا مطلق الركوب وخصوصية الجمعة زائدة على ذلك .
نعم ، قد يستفاد من الخارج أن المقصود الإناطة بيوم الجمعة بعد الفراغ عن أصل الركوب . لكنه خارج عن محل الكلام .
وبالجملة : التأمل في الآية الشريفة في المقام شاهد بعدم المفهوم لها ، لكون جملة الشرط فيها مسوقة لتحقيق موضوع الحكم في الجزاء . وحملها

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست