responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 223


على المفهوم تكلف لا شاهد له .
نعم ، ذكر بعض الأعاظم قدس سره - بعد الاعتراف بما ذكرنا - تقريبا آخر لدلالة الآية على المفهوم ، قال مقرر درسه : ( هذا ، ولكن الانصاف انه يمكن استظهار كون الموضوع في الآية مطلق النبأ والشرط هو مجئ الفاسق به من مورد النزول ، فإن موردها . . . إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، فقد اجتمع في إخباره عنوانان : كونه من الخبر الواحد ، وكون المخبر فاسقا ، والآية الشريفة إنما وردت لإفادة كبرى كلية ، لتمييز الاخبار التي يجب التبين عنها عن الاخبار التي لا يجب التبين عنها ، وقد علق وجوب التبين فيها على كون الخبر فاسقا ، فيكون الشرط لوجوب التبين هو كون المخبر فاسقا ، لا كون الخبر واحدا ، إذ لو كان الشرط ذلك لعلق وجوب التبين في الآية عليه ، لأنه بإطلاقه شامل لخبر الفاسق ، فعدم التعرض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر الفاسق كاشف عن انتفاء التبين في خبر غير الفاسق . ولا يتوهم أن ذلك يرجع إلى تنقيح المناط ، أو إلى دلالة الايماء ، فإن ما بيناه من التقريب ينطبق على مفهوم الشرط . . . ) .
وفيه : أنه لم يتضح الوجه في رجوع ما ذكره لمفهوم الشرط ، كما لم يتضح دخل مورد النزول بما ذكره ، لوضوح أن المفهوم تابع لتركيب القضية ، وقد اعترف بأنه لا يقتضي المفهوم ، ومورد النزول داخل في القضية سواء كان لها مفهوم أم لم يكن .
وغاية ما يمكن به تقريب ما ذكره : ما أشار إليه من دعوى ورود الآية لتمييز الاخبار التي يجب التبين عنها عن غيرها ، إذ لو تم ذلك رجع إلى حمل الآية على التحديد والحصر ، ولا إشكال في أن تحديد الخبر الذي يجب التبين عنه بخبر الفاسق يقتضي حجية غيره وعدم وجوب التبين عنه ، من دون فرق بين الجملة الشرطية وغيرها .
لكن الشأن في استفادة ذلك من الآية بنفسها أو من مورد نزولها ، إذ

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست