responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 221


وفي عدم ثبوته للطبيعة من حيث هي بنحو يقتضي سريانه لتمام أفرادها الذي يكفي فيه عدم تقييدها ، لا في عدم ثبوته للطبيعة المقيدة بالاطلاق ليرد عليه أن التقييد بأحد أمرين لا يقتضي نفي دخل الآخر .
وأما الثالث : فلان الخروج عن مقتضى المفهوم في بعض الموارد لا ينافي ثبوته بنحو يرجع إليه مع عدم الدليل على خلافه ، كما هو الحال في أكثر الظهورات الكلامية ، كالعموم والاطلاق وغيرها .
فالعمدة في إبطال الوجه المذكور ما عرفت .
وأما الوجه الثاني فلان الظاهر كون الشرطية في المقام مسوقة لتحقيق الموضوع ، فلا يكون لها مفهوم .
والعمدة في ذلك : ان وجوب التبين في الجزاء لما كان كناية عن عدم حجية الخبر فمن الظاهر أن المراد به عدم حجية خصوص خبر الفاسق الذي هو موضوع قضية الشرط ، ومن الظاهر أن قضية الشرط مسوقة لتحقيق الموضوع المذكور ، لا لبيان أمر خارج عنه ، إذ مجئ الفاسق بالنبأ عبارة عن وجوده ، وبدونه لا خبر للفاسق حتى يصح الحكم بحجيته أو عدمها .
نعم ، لو كان الموضوع مطلق النباء ، ومجئ الفاسق به الذي تضمنته جملة الشرط من الأمور الخارجة عنه الزائدة عليه لم تكن جملة الشرط مسوقة لتحقيق الموضوع وكان لها مفهوم ، كما لو كان الخطاب هكذا : النباء إن جاء به الفاسق فتبينوا عنه . لكنه لا يناسب التركيب الكلامي في الآية الشريفة ، وإن كان قد يظهر من المحقق الخراساني قدس سره تقريبه .
وكذا ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الموضوع هو النبأ والشرط هو كون الجائي به فاسقا ، وأن مرجع القضية إلى قولنا : النبأ إن كان الجائز به فاسقا وجب التبين عنه .
بل الظاهر من القضية أن الموضوع في جملة الجزاء هو خصوص خبر

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست