نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 220
تارة : بأن كون خبر الفاسق خبر واحد جهة عرضية أيضا ككونه خبر فاسق ، وذكر أحد العرضيين في موضوع الحكم لا ينفي عليه الاخر له ، فلا يتم الوجه المذكور . وأخرى : بأنه يمتنع ثبوت الحكم بعدم الحجية للطبيعة المهملة ، بل لا بد من ثبوته للطبيعة المقيدة اما بالفسق بالاطلاق ، وحينئذ فذكر أحد القيدين في موضوع الحكم لا يدل على عدم دخل الآخر فيه . وثالثة : بعدم تمامية المفهوم في المقام ، إذا لا إشكال في عدم حجية كثير من أخبار غير الفساق ، كالأطفال وغيرهم . وهذا الأخير لو تم جرى في الوجه الثاني ، كما لا يخفى . ومن الظاهر اندفاع الوجوه المذكور ، كما ذكره بعض مشايخنا أيضا . أما الأول : فلانه ليس المراد بخبر الواحد الذي قيل إنه جهة ذاتية هو خبر الشخص الواحد ، كما تقدم ، بل الخبر الذي لا يفيد العلم ، ومن الظاهر أن عدم إفادة الخبر العلم هو مقتضى الأصل الأولي فيه ، ولا يراد بالجهة الذاتية هنا إلا ذلك ، في قبال الجهة العرضية التي يراد بها ما يستند إلى ما هو خارج عن الذات ، ككون الخبر خبر فاسق . وإن شئت قلت : المراد باجتماع الجهة الذاتية والعرضية هو اجتماع جهتين إحداهما أعم من الأخرى مطلقا ، أو متساويين مع كون إحداهما ثابتة للشئ بلحاظ جهات زائدة على وجوده ، في قبال ما لو كان بين الجهتين عموم من وجه ومن الظاهر أن كون الخبر خبرا واحدا التي هي بمعنى عدم كونه موجبا للعلم أعم مطلقا من كونه خبر فاسق ، وهي ثابتة للخبر في نفسه مع قطع النظر عما هو زائد على وجوده ، فهي جهة ذاتية بالإضافة إلى كون الخبر خبر فاسق . فلاحظ . وأما الثاني : فلان المدعى أن التقييد بالفسق ظاهر في دخله في الحكم
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 220