responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 219


تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [1] . والكلام فيها يقع في موضعين . . الأول : تحقق مقتضى الدلالة على حجية الخبر في الجملة فيها .
الثاني : وفي وجود المانع من ذلك على تقدير تمامية المقتضي .
أما الأول : فحاصل الكلام في كيفية الاستدلال بها : أن وجوب التبين كناية عن عدم حجية الخبر ، ومقتضى جعل موضوع عدم الحجية هو خبر الفاسق حجية خبر غير الفاسق .
إما لان : في خبر الفاسق جهتين ذاتية ، وهي كونه خبر واحد ، وعرضية ، وهي كونه خبر فاسق ، فذكر الجهة الثانية وإهمال الأولى ظاهر في عدم صلوح الأولى لاقتضاء الحكم ، وإلا لكانت الأولى بالذكر ، إذ التعليل بالذاتي الصالح للعلية أولى من التعليل بالعرضي ، فلابد أن يكون المقتضي لعدم الحجية هو الجهة الثانية ، ولا سيما مع مناسبتها للحكم عرفا ، فإنه ظاهر في دخلها فيه .
وإما لأجل استفادة إناطته بالفسق من الشرط الدال على التعليق ، والظاهر في المفهوم على التحقيق .
لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بكلا وجهيه .
أما الأول : فلانه راجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف والتحقيق عدم ثبوته على ما فصل في محله . ومجرد المناسبة بين الوصف والحكم عرفا لا يوجب ظهوره فيه ، بنحو يمكن الاحتجاج به ، بل غاية ما تقتضيه الاشعار به .
على أنها لا توجبه في المقام بناء على ما يأتي من عدم سوق الآية لمحض بيان عدم الحجية ، بل للاستنكار والتبكيت زائدا عليه ، فلعل ذكر الفسق لأنه آكد في ذلك ، لا لإناطة عدم الحجية به .
ثم إن بعض مشايخنا حكى عن بعضهم الاشكال في الوجه المذكور . .



[1] الحجرات : 6 .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست