responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 170


المعصوم عليه السلام أو غفلته عنها في مقام حكايته ، أو تعمد إخفائها ، ويندفع الأولان بأصالة عدم الغفلة ، والثالث بفرض حجية نقله ، لكونه ثقة في نفسه .
نعم ، قد يتم في الاخبار التي يرويها غير المخاطبين بها كما لو قال الراوي : سمعته يقول لرجل ، أو : سأله رجل ، أو نحو ذلك .
وما ذكره شيخنا الأستاذ من كون المقصود بها إفهام جميع السامعين لها ، لا خصوص السائل ، لان الأئمة عليهم السلام كانوا يعلمون أن غرض الجالسين في مجالسهم الاستفادة من سؤال السائلين والتفقه به .
وإن لم يكن بعيدا ، إلا أنه غير ظاهر بنحو يعتد به في إثبات المطلوب ، فلا يبعد ترتب الثمرة في مثل ذلك ، كما ذكره المحقق القمي قدس سره .
لكن الأخبار المذكورة تشهد بعدم الفرق في الحجية بين من قصد بالافهام وغيره ، لما أشرنا إليه من أن النقل ليس لمحض حكاية اللفظ ، بل لبيان المضمون من أجل الرجوع إليه والعمل به ، هو شاهد بأن عموم الحجية من الارتكازيات العامة التي جرى عليها الرواة ونقلة الحديث والعلماء في مقام الاستدلال ، وإليه يرجع ما تقدم من الاستدلال بسيرة العلماء في أخذ الاحكام الكلية من الاخبار .
ثم إنه قد يستشكل في الرجوع للروايات . .
تارة : من جهة التقطيع الذي طرأ عليها ، حيث يحتمل معه ضياع القرينة .
وأخرى : من حيث النقل بالمعنى ، حيث أن الناقل قد يخطئ في فهم المراد أو في أدائه بغير لفظه .
ويندفع الأول بما أشرنا إليه من أصالة عدم الغفلة ، فإنه حيث كان اثبات الروايات في الكتب بعد تقطيعها لأجل الرجوع إليها والاخذ بمضامينها كان اللازم على مثبتها ملاحظة القرائن الدخيلة في فهم المراد ، واحتمال غفلته مدفوع بالأصل .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست