responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 169


ناشئا منه من دون تقصير من المكلف .
ودعوى : أنه لا يقبح الاعتماد على القرائن التي من شأنها الوصول إلى جميع من قصد إفهامه وإن اختفت بسبب المكلفين أنفسهم ، إذ لا يجب على الشارع إلا حفظ الواقع بالطرق المتعارفة .
لو تمت لا تنافي حجية الظهور بمقتضى فرض تعهد المتكلم به في حق كل من قصد إفهامه ، لرجوعه إلى ظهور حال المتكلم في عدم الاعتماد على القرائن المختفية ، فاختفاؤها خلاف فرض ظاهر تعهده وإن لم يقبح منه التعهد المذكور ، وهذا بخلاف اختفاء القرينة في حق من لم يقصد به بالافهام ، فإنه لا ينافي ظهور حال المتكلم ولا تعهده .
وبالجملة : احتمال اختفاء القرائن مع فرض قصد المتكلم تفهيم كل أحد كاحتمال تعمد المتكلم بيان خلاف الواقع لمصلحة ملزمة لا ينافي حجية الظهور ، وأما ما ذكره المحقق القمي قدس سره من انحصار أصالة عدم القرينة باحتمال الغفلة ، فهو على الظاهر لبيان سقوط الظهور مع احتمال اختفاء القرينة من دون تعهد من المتكلم ، لا لبيان سقوطه مطلقا حتى مع تعهده . فلاحظ .
وأما ما ذكره في الاخبار فهو غير ظاهر في أكثر الاخبار ، وهي التي يرويها المخاطبون بها ، لان نقلها مبني على بيان المضمون لأجل العمل به والرجوع إليه ، لا لمجرد نقل اللفظ ، فيكون الناقل متعهدا بالمضمون ، فيلزمه التعرض لجميع ما هو الدخيل فيه من قرينة حالية أو مقالية .
ولذا كان الظاهر أن اختلاف النسخ بالزيادة والنقصان إذا كان موجبا لاختلاف المضمون لحقه حكم التعارض ، لان ظاهر من لا يروي الزيادة عدم وجودها ، فيعارض ناقلها .
وعليه فاحتمال عدم وصول القرينة الحاصلة للمخاطب المقصود بالافهام ناشئ من احتمال غفلة المخاطب عنها في مقام تلقي المضمون من

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست