نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 168
دون فرق بين المشافه وغيره ، فإذا وقع كتاب موجه من شخص إلى آخر بيد ثالث ، فإنه لا يتأمل في استخراج مراد المرسل منه ، بحيث لو كان مضمون الكتاب متعلقا بعمله لم يكن له التساهل والتسامح معتذرا بعدم حجية ظهور الكتاب في حقه ، لعدم كونه مقصودا بالتفهيم به . وعلى هذا جرت سيرة العلماء في الاحكام الكلية ، حيث يأخذونها من ظواهر الاخبار ، مع كون المقصود بالافهام بها خصوص المخاطبين بها - على تفصيل يأتي - وكذا في الاحكام الجزئية ، كما في باب الوصايا والأقارير والعقود وغيرها ، كما لا يخفى . فما ذكره قدس سره من التفصيل غير ظاهر . بقي في المقام شئ ، وهو أن المحقق القمي قدس سره جعل ثمره التفصيل المتقدم عدم حجية الاخبار ، لان المقصود بالافهام بها خصوص المخاطبين . وكذا الكتاب بناء على عدم كوننا مقصودين بالافهام به ، أما بناء على كونه من باب تصنيف المصنفين يقصد به تفهيم كل من يطلع عليه فيكون حجة علينا وإن لم نكن مخاطبين به . أما ما ذكره في الكتاب فقد أنكره شيخنا الأعظم قدس سره مدعيا أن لازم التفصيل المذكور عدم حجية ظواهره مطلقا وإن كان من باب تصنيف المصنفين . وكأن وجهه : أن احتمال إرادة خلاف الظاهر منه لا يستند إلى احتمال غفلة المتكلم أو السامع عن القرنية ، بل إلى احتمال ضياع قرائن كانت موجودة حين الخطاب به ، ولا دافع للاحتمال المذكور إلا أصالة عدم القرينة ، التي تقدم من المحقق القمي قدس سره إنكارها في غير مورد احتمال الغفلة . وفيه : أن احتمال ضياع القرينة لا يعتنى به بعد فرض كون المتكلم في مقام تفهيم كل أحد بكلامه ، إذ يلزمه حينئذ عدم الاعتماد إلا على القرائن التي من شأنها الوصول لكل أحد ، فلو فرض ضياع القرينة كان فهم خلاف المراد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 168