responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 148


الجهات المتعلقة بالمقام . فراجع .
ولأجل ما ذكرنا من اختلاف السنخية والطولية بين الحكمين كان عدم التضاد والتماثل بين الاحكام الواقعية والظاهرية أمرا ارتكازيا جليا عند العقلاء ، مع وضوح ثبوت التماثل والتضاد عندهم بين الاحكام الواقعية بنفسها ، وبين الاحكام الظاهرية كذلك .
ثم إنه لو فرض غمض النظر عما ذكرناه في الطرق والأصول الاحرازية ، وقلنا باستلزامها لجعل الاحكام الظاهرية في مواردها فلا بد من الالتزام بأن الأحكام المذكورة من سنخ الحكم بالبراءة والاحتياط الشرعيين في طول الاحكام الواقعية لبيان الوظيفة العملية فيها ، لا أنها أحكام مجعولة في عرضها ومع قطع النظر عنها ، وإلا أشكل محذور التماثل والتضاد منها . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم .
المقام الثاني : في الأصل أو القاعدة التي يرجع إليها عند الشك في الحجية .
لا إشكال - في الجملة - في أن الأصل عدم الحجية في ما شك في حجيته .
إلا ان الظاهر اختلاف الكلام باختلاف آثار الحجية المترتبة عليها .
وتوضيح ذلك : أنهم ذكروا أن للحجية أثرين . .
الأول : ما يرجع لمقام العمل بمؤدى الحجة ، وهو المعذرية والمنجزية بالإضافة إلى التكليف الواقعي ، المستتبعان للعمل عليه .
الثاني : جواز نسبة مؤدى الحجة للمولى والتعبد به على أنه من الدين .
أما الأول فهو الأثر المهم في المقام ، لمناسبته لوظيفة الأصولي .
ولا ريب في كونه من الآثار العقلية المحضة . كما ريب في أنه مع الشك في الحجية لا يرى العقل ترتب الأثر المذكور ، فما هو المعذر والمنجز فعلا هو ما ثبت حجيته والتعبد به من قبل المولى .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست