responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 149


لكن الظاهر أن اعتبار وصول الحجية في ترتب الأثر المذكور ليس لكون الوصول دخيلا في مقتضي الأثر عليه ، وهو لزوم الإطاعة ، فان تمام المقتضي والموضوع ثبوتا بنظر العقل هو الجعل الواقعي ، نظير اعتبار وصول التكليف في ترتب الأثر عليه ، وهو لزوم الإطاعة ، فان تمام المقتضي والموضوع للإطاعة بنظر العقل هو التكليف الواقعي بنفسه ، وليس وصوله إلا شرطا في ذلك ، لا أنه تمام المقتضي أو متمم له .
ويترتب على ذلك أنه لا يلغو قيام الطرق ولا جريان الأصول في الحجية إثباتا ونفيا ، لترتب العمل على مؤدى الطرق والأصول بعد كون تمام المقتضي للعمل هو الحجية .
ولا مجال معه للاشكال في استصحاب عدم الحجية بعدم ترتب الأثر عليه ، لأنه يكفي في عدم المعذرية والمنجزية المستتبعين للعمل الشك في الحجية الحاصل بالوجدان ، ولا يحتاج فيه لاحراز عدمها بالاستصحاب وغيره .
لاندفاعه : بأن عدم المعذرية والمنجزية وإن كان يترتب بمجرد الشك ، إلا أن ترتبه بملاك عدم حصول شرط المعذرية والمنجزية ، بخلاف ترتبه مع إحراز عدم الحجية ، فإنه بملاك عدم المقتضي لهما ، ومثل هذا الاختلاف كاف في الأثر المصحح لجريان استصحاب عدم الحجية .
ومن ثم جرى استصحاب عدم التكليف ، مع أن الشك في التكليف كاف في البراءة عنه وعدم وجوب العمل عليه عقلا .
وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره في حاشية الرسائل من أن الحجية وعدمها لما كانا مما تناله يد الجعل الشرعي ، وتكون موردا لتصرف الشارع لم يتوقف جريان الاستصحاب فيهما على ترتب الأثر الشرعي ، وإنما يحتاج إلى ذلك في استصحاب الموضوعات الخارجية التي لا تنالها يد الجعل .
فهو لا يكفي في دفع الاشكال ، فإن استصحاب الأمور التي تنالها يد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست