نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 147
وكذا الحال في الأصول الاحرازية ، كالاستصحاب وأصالتي الحل والطهارة ، فإنها لا تقتضي إلا التعبد بمؤداها ولزوم البناء عليه إثباتا في مقام العمل ، لا جعله ثبوتا ، ليستلزم جعل الحكم الظاهري ويقع الكلام في مضادته للحكم الواقعي أو مماثلته له . نعم ، لا مجال لذلك في الأصول غير الاحرازية المنحصرة ظاهرا بالبراءة والاحتياط ، لوضح انهما لا يتضمنان البناء في مقام العمل على ثبوت التكليف أو عدمه ، بل محض حكم العمل في ظرف الشك به . وحينئذ فقد يتوجه المحذور فيهما . . بدعوى : أن مرجع إيجاب الاحتياط وجعل البراءة إلى جعل حكم فعلي لفعل المكلف في ظرف الجهل بالحكم الواقعي يضاد الحكم الواقعي أو يماثله ، كسائر الاحكام الثانوية بالإضافة إلى الاحكام الأولية . لكنه يندفع : بأن الحكم المذكور لا يضاد الحكم الواقعي ولا يماثله ، لأنه في طوله ، لا من حيث كون موضوعه مترتبا عليه - كما تقدم في الوجه الثاني - بل لأنه وارد لبيان الوظيفة العملية أزاء الحكم الواقعي ، فهو ليس حكما لفعل المكلف المشكوك الحكم في قبال حكمه الواقعي ومع قطع النظر عنه ، ليكون حكما واقعيا مثله مماثلا أو مضادا له ، بل هو حكم لنفس الحكم الواقعي متفرع عليه راجع إلى جعل الوظيفة فيه ، فلا سنخية بين الحكمين حتى تكون بينهما مماثلة أو مضادة . نظير حكم العقل بالبراءة والاحتياط ، أو بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية بالإضافة إلى الحكم الواقعي . غايته أن حكم الشارع إن كان مخالفا لحكم العقل كان رادعا عنه ، واردا عليه ، رافعا لموضوعه ، وإن كان موافقا له كان إمضاء له وبيانا لعدم جعل ما يرفع موضوعه ، كما تقدم توضيح ذلك في مبحث قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي ، كما تقدم هناك أيضا بعض
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 147