نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 139
بحيث يكون منشأ لاستحقاق العقاب والثواب لزم تأكد العقاب والثواب وشدتهما ، بحيث يكون العقاب والثواب على الحكم الذي أصابه الطريق أشد من العقاب والثواب على الحكم الذي يصيبه المكلف بالقطع ، حيث لا يكون القطع مستتبعا لحكم يؤكد الحكم الواقعي ، بخلاف الطريق . وإن لم يكن منجزا صالحا لان يعاقب ويثاب عليه - لفرض عدم العلم به - لزم كون العقاب على الحكم الظاهري لا الواقعي ، وكلا الامرين لا يمكن الالتزام به . وثانيا : أن الحكم الظاهري إذا كان من سنخ الحكم الواقعي بحيث يؤكده في صورة الموافقة يلزم في صورة المخالفة جريان أحكام اجتماع الحكمين بعنوانين في مورد واحد ، فيقدم الإلزامي على غيره ، والاقتضائي على غيره ، ويتزاحمان لو كانا اقتضائيين إلزاميين أو غير إلزاميين ، فيسقطان لو كانا متساويين ملاكا ، ويقدم الأقوى منهما مع عدم التساوي . ومن الظاهر عدم الالتزام بذلك . فالتحقيق : أن الحكم الظاهري مباين سنخا للحكم الواقعي ، فلا يتأكد أحدهما بالآخر مع تماثلهما ، ولا يتزاحمان مع تضادهما ، فلا بد من النظر في حالهما وفي كيفية الجمع بينهما مع التماثل والتضاد . إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه ربما يدفع المحذور المذكور بوجوه . . الأول : ما تقدم من سيدنا الأعظم وشيخه ( قدس سرهما ) من اختلاف الجهة ، فإنه رافع لمحذور اجتماع الضدين والمثلين . وقد سبق الاشكال في الوجه المذكور . الثاني : ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في أول مباحث الشك ، ومباحث التعادل والتراجيح من أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي ، لان موضوعه الشك فيه . وهو وإن ذكر ذلك في مفاد الأصول ، إلا أنه قد يتوجه نظيره في مفاد
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 139