responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 138


على الموعد في بعض الوقائع مستلزما لمحاذير ثبوتية ، كالتعرض للبرد المضر بالبدن من جهة أخرى غير المرض المعالج ، أو الضرر المالي المجحف في نفس العلاج ، كغلاء الدواء ، ونحو هما مما يمنع من فعلية الغرض فيه ثبوتا ، بحيث لو وقع لم يكن مطابقا للغرض الفعلي على نحو غيرها من الوقائع غير المزاحمة من تلك الجهة .
وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من كون المصلحة المقتضية لنصب الطرق في نفس التعبد بالطرق وجعلها من قبل الشارع ، لا في متابعة المكلف - للطرق كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - واف بدفع محذور تفويت الملاكات الواقعية .
ولا يتوجه عليه محذور نقض الغرض ، لتوقفه على كون التكاليف الفعلية ناشئة عن الإرادة التكوينية .
كما لا يتوجه عليه محذور عدم فعلية الملاكات ولا الاحكام التابعة لها ، لما عرفت من أن وجود ما يمنع من تنجيز المولى للحكم لا ينافي فعليته في حق المكلف ، بمعنى كون ملاكه مقتضيا - للفعل لو فرض تنجزه - غير مزاحم بما يمنع من تأثيره .
هذا ما تيسر لنا في دفع محذور لزوم تفويت الملاكات الواقعية ونقض الغرض من جعل الطرق غير العلمية . والله سبحانه ولي التوفيق .
وأما المحذور الثاني : - وهو محذور اجتماع الحكمين المتضادين - فقد يدعى عدم اختصاصه بصورة المخالفة ، بل يجري نظيره في صورة الموافقة ، حيث يلزم حينئذ اجتماع المثلين .
وقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن ذلك ليس محذورا ، إذ يمكن حينئذ الالتزام بالتأكد بين الحكمين ، فيكون في الموارد حكم واحد بمرتبة شديدة .
وفيه . . أولا : أن الحكم الواقعي إن كان منجزا في صورة إصابة الطريق له

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست