نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 138
على الموعد في بعض الوقائع مستلزما لمحاذير ثبوتية ، كالتعرض للبرد المضر بالبدن من جهة أخرى غير المرض المعالج ، أو الضرر المالي المجحف في نفس العلاج ، كغلاء الدواء ، ونحو هما مما يمنع من فعلية الغرض فيه ثبوتا ، بحيث لو وقع لم يكن مطابقا للغرض الفعلي على نحو غيرها من الوقائع غير المزاحمة من تلك الجهة . وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من كون المصلحة المقتضية لنصب الطرق في نفس التعبد بالطرق وجعلها من قبل الشارع ، لا في متابعة المكلف - للطرق كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره - واف بدفع محذور تفويت الملاكات الواقعية . ولا يتوجه عليه محذور نقض الغرض ، لتوقفه على كون التكاليف الفعلية ناشئة عن الإرادة التكوينية . كما لا يتوجه عليه محذور عدم فعلية الملاكات ولا الاحكام التابعة لها ، لما عرفت من أن وجود ما يمنع من تنجيز المولى للحكم لا ينافي فعليته في حق المكلف ، بمعنى كون ملاكه مقتضيا - للفعل لو فرض تنجزه - غير مزاحم بما يمنع من تأثيره . هذا ما تيسر لنا في دفع محذور لزوم تفويت الملاكات الواقعية ونقض الغرض من جعل الطرق غير العلمية . والله سبحانه ولي التوفيق . وأما المحذور الثاني : - وهو محذور اجتماع الحكمين المتضادين - فقد يدعى عدم اختصاصه بصورة المخالفة ، بل يجري نظيره في صورة الموافقة ، حيث يلزم حينئذ اجتماع المثلين . وقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن ذلك ليس محذورا ، إذ يمكن حينئذ الالتزام بالتأكد بين الحكمين ، فيكون في الموارد حكم واحد بمرتبة شديدة . وفيه . . أولا : أن الحكم الواقعي إن كان منجزا في صورة إصابة الطريق له
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 138