responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 137


تاما مقتضيا للعمل من المكلف لولا عدم التنجيز .
وهذا بخلاف ما إذا كان نصب الطريق موجبا لحدوث ملاك في نفس الفعل يقتضي متابعة الطريق - كما هو مبنى المصلحة السلوكية - فإن الملاك الواقعي يكون مزاحما قاصرا عن تأثير الحكم الفعلي مع قطع النظر عن عدم تنجيزه ، ومن ثم كان نحوا من التصويب ، كما سبق .
هذا ، مضافا إلى أن امتناع الجمع بين الغرضين واستيفائهما معا في الخارج إنما يمنع من فعليتهما ، معا في حق الشخص الواحد ، ويستلزم سقوط أحدهما أو كليهما عن الفعلية فيما إذا كانا معا راجعين إلى مقام الثبوت أو إلى مقام الاثبات ، كما إذا تعذر الجمع بين حفظ المال وحفظ الصحة ، أو بين حفظ كرامة الشاهد المقتضي لقبول شهادته والاهتمام بالواقع المشهود به المقتضي لعدم الاكتفاء فيه بغير العلم ، أما إذا كان أحدهما راجعا إلى مقام الثبوت والآخر راجعا إلى مقام الاثبات فلا مانع من فعليتهما معا بنحو ينبغي العمل عليهما معا ، كما لو لم يزاحم بالآخر ، من دون أن يكون تفويت الملاك الراجع إلى مقام الثبوت لأجل الملاك الراجع إلى مقام الاثبات منافيا لفعليته بنحو ينبغي حصوله .
مثلا : إذا اقتضى علاج المرض استعمال الدواء على رأس كل ساعة ، ولم يمكن احراز ذلك كاملا إلا بشراء المنبه ، وكان شراؤه مجحفا بالمريض ، فقد يكون العلاج المذكور من الأهمية بنحو يلزم بتحمل الاجحاف المالي ، وقد لا يكون كذلك ، إما لعدم أهمية المرض ، أو لعدم استلزام الاخلال بالموعد في بعض الوقائع بسبب عدم المنبه تعذر العلاج رأسا ، بل عدم كمال العلاج وبلوغه المرتبة التامة ، وحينئذ لا يقدم المريض على شراء المنبه دفعا للضرر المجحف به وان استلزم الاخلال بالموعد في بعض الوقائع ، من دون أن يخرج الحفاظ عن الموعد فيها عن الفعلية ، ولذا لو حصل صدفة بلا علم بالوقت كان وافيا بالغرض الفعلي ، كما لو حصل عن علم بالوقت . وهذا بخلاف ما لو كان الحفاظ

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست