نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 136
يحمل المكلف على الامتثال ، من تنجيز الحكم على المكلف ، وإقداره على امتثاله ، واحداث الداعي في نفسه بالتخويف والتهديد والهداية وغير ذلك ، لئلا يلزم نقض الغرض . وأخرى : لا تصدر عن إرادة تكوينية ، بل لدواع أخر ، فلا يلزم تهيئة ما يتوقف عليه الامتثال مما تقدم ، بل يمكن حينئذ تهيئة ما يمنع عنه ، من نصب الطرق المؤدية لخلاف الواقع ، أو تعجيز المكلف عن الوصول إليه ومعرفته بنحو لا يتسنى الاحتياط كما في الدوران بين المحذورين أو إيجاد أسباب العصيان له ، كإثارة الدواعي الشهوية ، وتمكين الشيطان منه ، وحرمانه من فيض الهداية الربانية ، ولا يلزم من ذلك نقض الغرض بوجه . نعم ، لا إشكال في أن التكاليف الشرعية تابعة للملاكات الفعلية ، إلا أن فعلية الملاكات لا تقتضي عقلا حفظها من جميع الجهات ، بل تقتضي حفظها في مقام التشريع بالوجه الذي لا يلزم منه محذور أهم ، فإذا فرض لزوم المحذور - كالحرج النوعي - لم يقبح عقلا تفويتها - بجعل الطرق المخالفة أو بعدم إيجاب الاحتياط أو بغيرهما - ولا ينافي ذلك فعليتها ، إذ ليس المراد بفعلية الملاك المستتبعة لفعلية الحكم إلا كونه بنحو يقتضي رجحان الفعل أو الترك ، بحيث يقتضي العمل لو تنجز في حق المكلف ، وجواز تفويته من قبل الشارع بجعل ما يمنع من تنجيزه - كالطرق المخالفة له - لمصلحة في جعله لا ينافي فعليته بهذا المعنى ، ولا يلزم منه التصويب . وبعبارة أخرى : بطلان التصويب إنما يقتضي فعلية الاحكام - تبعا لملاكاتها - في حق المكلف ، بحيث يكون عمل المكلف واجدا للملاك المقتضي للحكم من دون مزاحم ، وهو لا يستلزم فعلية الملاك في حق المولى بنحو يلزمه استيفاؤه تشريعا حتى بإيصاله للمكلف ، بل يمكن عروض ما يقتضي تفويته وعدم تنجيزه من المزاحمات ، فلا يقبح منه حينئذ تفويته وإن كان
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 136