نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 114
عن الأصول ، كما اعترف به في الجملة شيخنا الأعظم قدس سره في غير موضع من كلامه . هذا كله في الواجبات الاستقلالية ، وأما الواجبات الضمنية فقد يقال بأنها أولى بجواز الاحتياط . ويأتي في الموضع الثالث الكلام في وجهه . الموضع الثاني : الاحتياط بالتكرار في موارد العلم الاجمالي بالتكليف الاستقلالي ، وقد اضطرب فيه كلام شيخنا الأعظم قدس سره ، بل مال هنا للمنع ، وحكى عن بعض الاتفاق عليه ، وأصر عليه بعض الأعاظم قدس سره ، بل استظهر شيخنا الأعظم قدس سره استمرار سيرة العلماء على عدم التكرار مع ثبوت الطريق الشرعي إلى الحكم ولو كان هو الظن المطلق - لو فرض تمامية مقدمات الانسداد - فضلا عما لو أمكن الوصول للحكم الشرعي بالعلم أو الظن الخاص . وقد يستدل عليه . . تارة : بما تقدم من دعوى اعتبار نية الوجه أو كون الإطاعة التفصيلية مقدمة على الاجمالية . وقد عرفت الجواب عن ذلك . وأما ما تقدم أيضا من اعتبار الجزم بالامر في التقرب المعتبر في العبادة ، فلا مجال للتمسك به في المقام ، للعلم بتحقق الامر فيه وإن لم يعلم حين العمل بانطباقه على المأتي به . ولذا ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في كيفية النية مع التكرار عند تعذر الفحص أنه يجب أن ينوي بكل من الأطراف حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله تعالى . و اعتبار العلم بتحقق الامتثال حين العمل وتمييز الواجب عن غيره حينه لا دليل عليه . وأخرى : بما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في خصوص المقام من أن التكرار أجنبي عن سيرة العلماء والمتشرعة وأنه مستلزم للعب بأمر المولى . قال قدس سره : ( من أتى بصلوات غير محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة -
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 3 صفحه : 114