responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 115


بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة - يعد في العرف والشرع لاعبا بأمر المولى . والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل ) .
وفيه : أن مجانبة المتشرعة للتكرار لعلها ناشئة من صعوبته لا من ارتكاز عدم مشروعيته عندهم . ولذا قد يقدمون عليه مع صعوبة الفحص من دون استنكار ، فلا تكون سيرتهم دليلا على المنع .
وأما لزوم اللعب فان أريد به ما يساوق الاستهانة بالامر ، فهو ممنوع جدا ، وإن أريد به ما يساوق عدم الغرض العقلائي المصحح للعمل ، فهو ليس محذورا .
على أنه لا يلزم فيما لو كان له غرض عقلائي مصحح للتكرار ، كصعوبة الفحص ، أو إصابة الواقع ، كما في غالب الشبهات الحكمية ، حيث إن الفحص فيها لا يوجب اليقين بالواقع غالبا ، وإن أمكن به معرفة مؤدى الحجة ، وكذا بعض الشبهات الموضوعية .
ومنه يظهر الفرق بين الصلاتين ومائة صلاة ، فإن صعوبة المائة لا تصحح الاقدام عليها عند العقلاء الا لغرض مهم ، وسهولة الصلاتين تصحح الاقدام عليهما لأدنى غرض .
وأما الاجماع فهو - مع عدم ثبوته بنحو معتد به - لم يتضح كونه إجماعا تعبديا لقرب استناده إلى بعض الوجوه المتقدمة التي عرفت وهنها . فلا مجال لرفع اليد به عن مقتضى الاطلاقات اللفظية أو المقامية والأصل على ما تقدم تفصيله في الموضع الأول .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست