responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 113


أخذه في المأمور به ولو بنحو نتيجة التقييد ، وبدونه يرجع لاطلاق الامر .
ولو غض النظر عن ذلك أمكن التمسك بالاطلاقات المقامية بعد كون الأمور المذكورة مما لا يرى العرف دخلها في الإطاعة ، فعدم تنبيه الشارع الأقدس عليها كاشف عن عدم تصرفه في كيفية الإطاعة وإيكالها إلى طريقة العرف .
ولو غض النظر عن ذلك أيضا أمكن الرجوع لأصالة البراءة ، إما لما عرفت من رجوع الشك في ذلك إلى الشك في قيد المأمور به الداخل في حيز الامر ، فيكون كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، أو لحكم العقل بعدم تنجز الغرض الواقعي من التكليف إلا بالمقدار الذي قامت عليه الحجة ، كما ذكر ذلك أيضا في مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين .
وتمام الكلام في مبحث التعبدي والتوصلي .
هذا تمام ما ذكر في المقام ، وقد عرفت عدم نهوض شئ مما ذكروه بالمنع عن الاحتياط في محل الكلام . فلا بد من البناء على جوازه ، كما هو المطابق لمرتكزات العرف والمتشرعة .
بل لعله المستفاد من نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن الظاهرة في المفروغية عن مشروعية الاحتياط والحث عليه . فإن تقييدها بصورة تعذر الفحص بعيد جدا بعد ظهورها في الحث عليه بمجرد البلوغ . وأبعد منه تقييدها بالتوصليات ، لان العبادات المعروفة هي المتيقن من مورد النصوص ، لكونها الفرد الشايع المألوف للمتشرعة من العمل الذي يترتب عليه الثواب .
بل إهمال الشارع للتنبيه على امتناع الاحتياط في محل الكلام - مع كونه مما يغفل عنه العرف بل المتشرعة ، لما عرفت من سيرتهم ومرتكزاتهم - قد يوجب القطع بمشروعية الاحتياط ، فلا يحتاج مع ذلك للرجوع للأدلة فضلا

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست