responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 341


مأخوذة من أدلة لفظية قابلة للتخصيص ، بل هي عقلية وجدانية كشف ذلك عن قصور بعضها في نفسه ، وأن صيغتها بنحو القضية الكلية الشاملة للمورد في غير محله ناشئ عن اختلاط الامر على الوجدان ، بل اللازم الرجوع للوجدان في خصوصيات الموارد والتمييز بينها ، ليتضح عموم هذه الكبريات لها أو قصورها عنها ، ولا ينبغي سوقها على أنها مسلمة الثبوت على عمومها . فضلا عن الاحتجاج بها في المورد مع ثبوت الخلاف في عموم كل منها له ، حيث أنكر جماعة الترتب على خلاف عموم الكبرى الثانية ، والتزم به بعضهم مع وحدة العقاب على خلاف عموم الأولى ، كما التزم آخرون به مع تعدد العقاب على خلاف عموم الثالثة .
هذا ، ولا ينبغي التأمل في امكان الترتب ولزومه بعد ملاحظة ما تقدم في تقريبه وتوضيحه ، ولا أقل من جعل مفروض الكلام ثبوته والتسليم به .
كما لا ينبغي التأمل في عدم تعدد العقاب معه ، بحيث يكون عقاب عاصي التكليفين معا في المقام كعقاب عاصيهما مع عدم المزاحمة وامكان الجمع في الامتثال ، فمثلا : لو تعرض للغرق مؤمن ومستضعف وأشرفا على الخطر ، وكان هناك شخصان أحدهما يستطيع انقاذ أحد الغريقين لا غير سباحة ، والاخر يستطيع انقاذهما معا بسفينة ، فتركاهما حتى غرقا ، فهل يمكن بعد الرجوع للمرتكزات العقلائية والتأمل فيها دعوى : أن عقاب الشخصين بنحو واحد ، لاشتراكهما في مخالفة تكليفين ، وان كان التكليفان ثابتين في حق الأول بنحو الترتب وفى حق الثاني في عرض واحد .
وأيضا ، فالامر الترتبي كما يجرى في التكلفين المختلفين في الأهمية كذلك يجرى في التكليفين المتساويين ، غايته أن كلا منهما مشروط بعدم امتثال الاخر ، وحينئذ لو تعرضت للغرق سفينة تحمل جماعة كثيرة يغرقون بغرقها ، وكان هنا جماعة مختلفو الطاقة على انقاذهم ، فبعضهم يستطيع انقاذهم

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست