نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 340
ويظهر اندفاعه مما تقدم من أن مجرد القدرة على كل منهما في ظرف عدم الاخر لا يكفي في تعدد العقاب عليهما مع امتناع الجمع بينهما في مقام الامتثال والعصيان . اللهم الا أن يرجع ما ذكره إلى ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من عدم اعتبار القدرة في العقاب الا لتصحيح التكليف . قال : ( بل ضرورة حسن العقاب على مخالفة التكليف الفعلي تقتضي الالتزام بترتب عقابين بعدما عرفت من امكان التكليف بهما وفرض معصيتهما معا . وقبح العقاب على مالا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع إلى قبح العقاب على مالا تكليف به ، فلا يكون العقاب عليه عقابا على المعصية ) . لكن يظهر مما سبق منا في رد الوجه الأول المنع من ذلك ، وأن العقاب انما يحسن على قدر الطاقة . نعم ، بعد أن كان القائلون بالترتب مختلفين في وحدة العقاب كما حكاه المحقق الخراساني قدس سره عن السيد الشيرازي الكبير قدس سره - وتعدده - كما تقدم من بعض الأعاظم وسيدنا الأعظم قدس سرهما ووافقهما غيرهما - يظهر أنه لا مجال للاستدلال على بطلان الترتب باستلزامه تعدد العقاب ، لان ذلك انما يصلح للاستدلال إذا لم يلتزم به القائل بالترتب ، كما لا يخفى . ومن هنا فالكلام في ذلك لا يرجع لتتميم الاستدلال على الترتب ، بل لتحقيق حال التكليف والعقاب في المقام . وحينئذ نقول : كبرى استلزام المعصية للعقاب تقضى بتعدد العقاب مع ثبوت الامر الترتبي ووحدته مع عدمه . وحيث كان ثبوت الامر الترتبي مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك والغرض تشريعا ، كما تقدم ، وتعدد العقاب مناف لكبري قبح العقاب على مالا يطاق ، لزم التدافع بين الكبريات الثلاث المذكورة الكاشف عن قصور بعضها عن المقام ، وحيث لم تكن الكبريات المذكورة
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 340