responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 340


ويظهر اندفاعه مما تقدم من أن مجرد القدرة على كل منهما في ظرف عدم الاخر لا يكفي في تعدد العقاب عليهما مع امتناع الجمع بينهما في مقام الامتثال والعصيان .
اللهم الا أن يرجع ما ذكره إلى ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من عدم اعتبار القدرة في العقاب الا لتصحيح التكليف .
قال : ( بل ضرورة حسن العقاب على مخالفة التكليف الفعلي تقتضي الالتزام بترتب عقابين بعدما عرفت من امكان التكليف بهما وفرض معصيتهما معا . وقبح العقاب على مالا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع إلى قبح العقاب على مالا تكليف به ، فلا يكون العقاب عليه عقابا على المعصية ) .
لكن يظهر مما سبق منا في رد الوجه الأول المنع من ذلك ، وأن العقاب انما يحسن على قدر الطاقة .
نعم ، بعد أن كان القائلون بالترتب مختلفين في وحدة العقاب كما حكاه المحقق الخراساني قدس سره عن السيد الشيرازي الكبير قدس سره - وتعدده - كما تقدم من بعض الأعاظم وسيدنا الأعظم قدس سرهما ووافقهما غيرهما - يظهر أنه لا مجال للاستدلال على بطلان الترتب باستلزامه تعدد العقاب ، لان ذلك انما يصلح للاستدلال إذا لم يلتزم به القائل بالترتب ، كما لا يخفى .
ومن هنا فالكلام في ذلك لا يرجع لتتميم الاستدلال على الترتب ، بل لتحقيق حال التكليف والعقاب في المقام .
وحينئذ نقول : كبرى استلزام المعصية للعقاب تقضى بتعدد العقاب مع ثبوت الامر الترتبي ووحدته مع عدمه . وحيث كان ثبوت الامر الترتبي مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك والغرض تشريعا ، كما تقدم ، وتعدد العقاب مناف لكبري قبح العقاب على مالا يطاق ، لزم التدافع بين الكبريات الثلاث المذكورة الكاشف عن قصور بعضها عن المقام ، وحيث لم تكن الكبريات المذكورة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست