responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 339


امتثال الاخر مقدور للمكلف ، فيعاقب عليه .
وفيه : أن العقاب ان كان على الجمع بين العصيانين المقدور للمكلف لزم وحدة العقاب ، لان الجمع أمر واحد .
مضافا إلى أن الجمع لا دخل له في غرض المولى ، ولا في تكليفه ، وانما هو عنوان انتزاعي لكل من العصيانين المتعلقين بتكليفي المولى .
وان كان على منشأ انتزاع الجمع المذكور ، وكل من العصيانين بنفسه المفروض اجتماعه مع الاخر ، بأن يكون لكل عصيان عقاب يخصه . فالوجه المذكور لا ينهض بدفع الاشكال ، لوضوح أن العقاب لا يحسن بمجرد القدرة على المعصية ، بل لابد فيه من القدرة على الطاعة أيضا ، ومن الظاهر عدم القدرة على طاعة التكليفين معا .
ومجرد القدرة على كل منهما في ظرف عدم الاخر لا يكفي في صحة العقاب ، بل لابد من القدرة المطلقة على الشئ من تمام الجهات ، فمع العجز من بعض الجهات يتعين قصور العقاب من جهتها ، والعقاب على قدر الطاقة ، والا جرى ذلك في التكليفين المتزاحمين أيضا ، مع ارتكاز أن امتناع العقاب عليهما معا ليس لمجرد امتناع فعليتهما ذاتا ، لامتناع احداث الداعي لغير المقدور ، بل لكونه ظلما أيضا قبيحا بملاك قبح العقاب على ما لا يطاق .
على أن ذلك لو كفى فلا داعي لدعوى العقاب على الجمع بين العصيانين ، بل يمكن له دعوى أن العقاب على ترك كل من الامتثالين المفروض كونه مقدورا في نفسه مع قطع النظر عن الاخر .
ثانيهما : أنه لا يلزم في جواز تعدد العقاب القدرة على الجمع بين العصيانين ، بل يكفي فيه القدرة على كل منهما في نفسه ومع قطع النظر عن الاخر ، فمع فرض تعدد التكليف وعدم الارتباطية بين التكليفين يكون لكل منهما عصيانه المختص به المقدور في نفسه مع قطع النظر عن الاخر .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست