responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 338


لا يهم ما ذكره قدس سره من لزوم اجتماعهما في مرتبة وجود المرجوح وفعليته وان تم .
ولعله لذا تدرج في الكفاية من الحديث المتقدم إلى الاصرار على عدم ارتفاع التزاحم بالترتب بما يظهر اندفاعه مما تقدم . فراجع كلامه وتأمل فيه .
ومن ثم لا يختص الترتب الذي يندفع به المحذور بما إذا كان شرط المرجوح هو عصيان الراجح بعنوانه ، ليلزم تأخره عنه رتبة ، بل يكفي فيه كون الشرط عدم تحقق مقتضى الراجح بترك المأمور به وفعل المنهى عنه ، وان لم يلزم معه تأخر المرجوح عنه رتبة ، فلا فرق في عدم مزاحمة الامر بالصلاة للامر بانقاذ الغريق بين كون أمر الصلاة مشروطا بعصيان أمر الانقاذ بعنوانه ، ليتأخر رتبة عن الامر بالانقاذ ، وكونه مشروطا بعدم الانقاذ بنفسه من دون أخذ العصيان ، فلا يتأخر عن الامر بالانقاذ .
بل لعل مرادهم بالاشتراط بالعصيان ذلك ، لا أخذ العصيان بعنوانه ، ويكون هو الوجه في اطلاقهم الترتب عليه ، لا اختلاف التكليفين رتبة لاخذ أحدهما في موضوع الاخر ، لعدم دخل ذلك للأثر المهم في المقام .
الثاني : ما ذكره هو قدس سره أيضامن أن لازمه استحقاق عقابين في صورة مخالفة كلا التكليفين ، ولا يظن التزامهم به ، لضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه المكلف .
قال : ( وكان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالي ، وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه ) .
لكن أصر غير واحد ممن يلتزم بالترتب على تعدد العقاب في المقام تبعا لتعدد التكليف وتعدد العصيان ، وقد وجهه بعض الأعاظم قدس سره بوجهين . .
أولهما : أن العقاب ليس ترك الجمع بين الامتثالين المفروض تعذره على المكلف ، بل على الجمع بين العصيانين ، بمعنى أن يعاقب على ترك امتثال كل منهما في حال ترك الاخر ، ومن الظاهر أن ترك امتثال كل منهما في حال ترك

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست