نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 335
بينهما في مقام الفعلية بلحاظ اقتضاء كل منهما صرف القدرة لامتثاله وترك امتثال الاخر ، فيتزاحمان ، ولا يصلحان لاحداث الداعي لموافقة مقتضاهما . وذلك غير لازم مع الجمع بينهما بنحو الترتب ، لعدم منافاة المرجوح للراجح ، إذ حيث كان مشروطا بعصيان الراجح فهو لا يقتضى عصيانه ، لان التكليف لا يقتضى حفظ شرطه ، وانما يقتضى امتثاله في فرض تحقق شرطه وفعليته . كما أن الراجح لا ينافي المرجوح أيضا ، لان المرجوح حيث لا يقتضى حفظ نفسه بحفظ شرطه فالراجح لما كان مقتضيا امتثال نفسه وعدم عصيانه كان مقتضيا لرفع التكليف المرجوح برفع شرطه ، لا لمخالفته في ظرف فعليته وتحقق شرطه ، كي ينافي مقتضاه . وبعبارة أخرى : مجرد فعلية التكليفين مع تعذر امتثالهما لا يكفي في التزاحم بينهما ، بل لابد فيه من تنافى مقتضييهما بنحو لابد معه من مخالفة أحدهما ، فيتزاحمان ، وذلك غير حاصل في المقام ، لان المرجوح لا يقتضى صرف القدرة لامتثاله بنحو يستلزم عصيان الراجح ، لان التكليف لا يدعو لحفظ شرطه ، والراجح وان اقتضى صرف القدرة لامتثاله وعدم موافقة المرجوح ، الا أن عدم موافقة المرجوح حينئذ ليست مخالفة لمقتضاه ، ولا عصيانا له ، لارتفاعه تبعا لارتفاع شرطه بامتثال الراجح وعدم عصيانه ، فكل من التكليفين لا ينافي مقتضى الاخر ولا يقتضى عصيانه . ولو فرض تحقق العصيان للراجح وحده أو مع المرجوح فهو مستند لسوء اختيار المكلف من دون أن يكون مقتضى أحد التكليفين ليلزم التزاحم بينهما المانع من فعليتهما . وما اشتهر من أن التكليف المشروط يصير مطلقا بتحقق شرطه ، راجع إلى أنه يصير كالمطلق في فعلية داعويته تبعا لفعليته بتحقق شرطه ، لا أنه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 335