responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 334


وبما ذكرنا يتضح أن كلامه انما ينفع فيها ، لان عصيان الامر بالسفر أو بترك الإقامة في كل آن من النهار قبل الزوال شرط لوجوب الصوم في ذلك الان .
كما عرفت خروجها عن المهم من الترتب الذي هو محل الكلام ، وانما المهم ما إذا كان عصيان الراجح شرطا متأخرا لفعلية المرجوح .
نعم ، من يرى امتناع الشرط المتأخر - كبعض الأعاظم قدس سره - يمكنه التخلص بفرض كون الشرط المقارن هو تعقب العصيان المنتزع في الزمن السابق من تحققه في الزمن اللاحق ، حيث لا فرق عملا بينه وبين كون العصيان بنفسه شرطا متأخرا . فلابد من النظر في توجيه الامر الترتبي معه مع استلزامه التكليف بالضدين .
إذا عرفت هذا ، فقد يوجه الامر المذكور بأنه وان استلزم التكليف بالضدين المفروض تعذر الجمع بينهما ، الا أن ذلك حيث كان باختيار المكلف عصيان الراجح لم يكن محذورا ، لقدرته على عدم عصيانه فلا يكلف بالمرجوح ، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .
ويشكل بما ذكره غير واحد : بأن امتناع التكليف بالضدين وما لا يقدر عليه المكلف لا يختص بما إذا كان موضوع التكليف خارجا عن اختيار المكلف ، بل يجرى حتى مع كونه باختياره ، لما تقدم من أن الغرض من التكليف احداث الداعي للمكلف نحو امتثاله ، فمع تعذر امتثاله يكون التكليف لغوا .
وقاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار انما تنفع في استحقاق العقاب على ما يستند تعذره للاختيار ، لا في تصحيح فعلية التكليف بما يستند تعذره للاختيار ، فضلا عن تصحيحه بمجرد استناد موضوعه له ، كما في المقام .
فالعمدة في دفع المحذور المذكور ما ذكر في كلام غير واحد . .
وحاصله : أن تعذر الجمع بين التكليفين في الامتثال انما يمنع من الجمع

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست