نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 333
وهي خارجة عما نحن فيه من فرض التزاحم لمجرد التضاد ، لان التزاحم حينئذ لمانعية المأمور به المرجوح من المأمور به الراجح زائدا على التضاد بينهما . على أنه يتعذر وقوع المرجوح كالسلام على المؤمن امتثالا لامره ، بناء على ما ذكره قدس سره لان الامتثال متأخر رتبة عن حدوث الامر ، وفى مرتبة الاقدام على المرجوح لا أمر به ، لعدم فعلية العصيان لأمر الراجح ، بل هو في مرتبة متأخرة عن فعل المرجوح . ثانيتهما : ما إذا كان امتثال المرجوح مقارنا صرفا للعصيان من دون أن يكون سببا له ، كما لو وجب على المكلف أن يكون مسافرا حين طلوع الفجر ، فعصى وصام ذلك النهار . وفى مثل ذلك كثيرا ما يتعذر الراجح كالسفر في المثال ان لم يؤت به قبل الوقت آثما ، فيسقط قبل فعلية أمر المرجوح ، فلا يتعاقبان زمانا ، فضلا عن أن يجتمعا . نعم ، قد لا يتعذر ، كالأمور القصدية غير المحتاجة إلى مقدمة خارجية ، كنية الإقامة للمسافر أو تركها ، فينفع ما ذكره قدس سره في توجيه تحقق الامتثال مع التعاقب . لكن كلام الأصحاب الذي دعاهم لتحرير مسألة الترتب لو شمل ذلك فليس هو المهم في المقام . ومنه يظهر أنه ليس من الترتب المهم عند الأصحاب ما إذا وجب السفر على الحاضر أو ترك الإقامة على المسافر ، ثم وجب عليه الصوم على تقدير عصيان الامر بالسفر أو بترك الإقامة . وان جعله قدس سره من الترتب بتقريب : أن الصوم والسفر أو ترك الإقامة متضادان ، مع أنه لا اشكال في وجوب الصوم في فرض عصيان الامر بالسفر أو بترك الإقامة ، كما جعل هذا من شواهد صحة الترتب .
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 333