responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 332


فيها ، نظير وجوب الصوم المنتهى بالمغرب وجواز الافطار الحاصل به ، وانشغال الذمة بالدين الذي ينتهى بالابراء وفراغ الذمة منه الحاصل به .
ولولا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد ، لان زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع ، كما أن الرافع علة لعدم المرفوع وموضوع له ، فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان وجود الرافع .
وحينئذ فليس مثل ذلك منشأ لتوهم التزاحم ، كي يحتاجه في تصحيحه للترتب ، إذ التزاحم بين التكليفين انما يكون مع اجتماع مقتضيي الداعوية لكل منهما لتمامية شرط فعليته وتعذر الجمع بين مقتضاهما ، لا مع تعاقب مقتضى الداعوية لكل منهما ، حيث يتعين تأثير كل مقتض في الداعوية ، لعدم المزاحم له حين وجوده .
وهو أيضا لا ينفع في ما نحن فيه الذي لأجله قيل بالترتب ، إذ الهم وقوع الضد امتثالا للامر المرجوح مع فعلية الامر الراجح بضده ، اما مع كون الامر الراجح مستمرا ، كالأمر بتطهير المسجد المبنى على لزوم الاتيان به فورا ففورا ، فعصيانه في كل آن لا ينافي توجهه في الان الثاني ، أو مع كون زمان الراجح أوسع منه قليلا بنحو لا يكفي للمرجوح ، كما لو شرع في الصلاة في زمان يمكن انقاذ الغريق فيه قبل اكمالها ، بحيث لا يتعذر بمجرد الشروع فيها ويتعذر بعد اكمالها ، حيث لا اشكال في فعلية الامر الراجح حين إرادة امتثال أمر المرجوح وعدم سقوطه بالعصيان بعد ، لفرض سعة وقته .
وأما ما ذكره فهو انما ينفع فيما إذا كان الشروع في امتثال المرجوح مقارنا لسقوط الراجح بالعصيان وان كان لذلك صورتان :
إحداهما : ما إذا كان منشؤه سببية الشروع في المرجوح لعصيان التكليف بالراجح ، ومانعيته من امتثاله ، كما لو كان مشغولا بصلاة يجب اتمامها ويحرم قطعها ، فبدأ مؤمنا بالسلام عليه الذي هو مأمور به ذاتا .

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست