نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 331
المحقق الخراساني قدس سره . وقد يوجه الامر الترتبي بالمرجوح في ظرف فعلية الامر بالراجح بما عن التقى في حاشيته على المعالم ، وهو : أن يكون مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر ، بحيث يكون عصيان الراجح في وقته مستلزما لفعلية المرجوح من أول الامر ، فيجتمع الأمران في مقام الفعلية ، الراجح لاطلاقه ، والمرجوح لتحقق شرطه - وهو عصيان الراجح - في وقته . أما لو كان مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتقدم أو المقارن فلا يجتمع الأمران ، إذ لا يكون المرجوح فعليا الا في المرتبة المتأخرة عن عصيان الراجح ، وهي مرتبة سقوط الراجح عن الفعلية . لكن أصر بعض الأعاظم قدس سره على كفاية أخذ عصيان الراجح شرطا في فعلية المرجوح بنحو الشرط المقارن في اجتماع الامرين ، بدعوى : أن العصيان كالامتثال لا يكون الا في زمان ثبوت الحكم وفعليته ، لأنه الموضوع لهما ، كما أن زمان فعلية الحكم هو زمان تحقق شرطه وتمامية موضوعه ، لا متأخر عنه ، لاستحالة انفكاك الحكم عن موضوعه . وحينئذ فحيث فرض كون عصيان الراجح مأخوذا موضوعا للمرجوح وشرطا لفعليته كان زمانه وزمان فعلية الراجح وزمان فعلية المرجوح واحدا ، ويجتمع الأمران في الزمان المذكور ، وهو كاف في الترتب . وفيه : أن التكليف الراجح وان كان محفوظا في مرتبة عصيانه ، الا أنه يسقط في المرتبة المتأخرة عنه ، والتكليف المرجوح لما كان شرطه المتمم لموضوعه عصيان الراجح كان متأخرا عن العصيان رتبة . فلا يجتمع التكليفان رتبة ، حيث لا يكون المرجوح فعليا الا في المرتبة المتأخرة عن العصيان والتي يسقط فيها الراجح . كما لا يجتمعان زمانا ، لان زمان حدوث العصيان هو زمان سقوط الراجح وفعلية المرجوح ، فهما متصلان متعاقبان في الفعلية ، لا مجتمعان
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 331