responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 330


إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه قد تقرر في محله أنه مع تزاحم التكليفين في مقام الامتثال فمع عدم المرجح لأحدهما يتخير في امتثال كل منهما ، ومع وجوده يتعين الراجح .
ومرجع ذلك إلى تصرف صاحب التكليف وجاعله مع التفاته في تكليفه بنحو يقتضى ذلك . ويأتي الكلام في مرجع التخيير مع عدم المرجح .
وأما تعين الراجح مع وجوده فهو يبتنى على بقاء الراجح على اطلاقه بنحو يقتضى صرف القدرة إلى امتثاله واهمال المرجوح ، ولا اشكال معه في امتناع بقاء المرجوح على اطلاقه بنحو يقتضى صرف القدرة لامتثاله ولو مع اهمال الراجح ، لتنافي مقتضاهما بعد فرض التزاحم بينهما ، فيمتنع فعليتهما مع فرض قصور القدرة عن الجمع بينهما .
وانما الكلام في امكان فعلية المرجوح في الجملة في ظرف فعلية الراجح لكن بنحو لا يصلح لمزاحمته ، بل بنحو الترتب عليه ، كما قربه جماعة من الأعيان أولهم - في ما قيل - المحقق الثاني قدس سره ( 1 ) ، ثم تبعه كاشف الغطاء ، وتلميذه التقى في حاشية المعالم ، وأخوه في فصوله وغيرهما ، وشيد ذلك السيد الشيرازي الكبير وأوضحه ، وتبعه جماعة من أعاظم المتأخرين عنه إلى عصرنا الحاضر ، وصرح بعضهم بامتناعه ، وأنه لابد من سقوطه مطلقا بحيث لا يصير فعليا الا بعد سقوط الراجح بالامتثال أو العصيان ، كما أصر عليه شيخنا الأعظم قدس سره - على ما في التقريرات - وشدد النكير على القول بالترتب ، وتبعه

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست