responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 220


الطهارة والتذكية وغيرها . وكذا لو لم يتفرع على تعبد شرعي ، بل على خطأ أو نسيان ، وكذا لو تعمد ترك الواجب مد - ة طويلة ، مع أنه ليس البناء على سقوط التكليف في ذلك ، بل غايته رفع وجوب المبادرة لو كانت واجبة بالأصل ونحوها .
الثاني : أن حكمة تشريع الاجتهاد والتقليد هو الوثوق بهما في العمل على طبقهما والركون إليهما فيه ، ومع عدم الاجزاء لا تترتب الحكمة المذكورة ، بسبب كثرة التعرض للاختلاف ، كما أشير إليه في الوجه الأول ، لان صعوبة القضاء تمنع من الركون بالوجه المذكور وتحمل على الاحتياط مهما أمكن .
وفيه : مع عدم اختصاص الحكمة المذكورة بالاجتهاد ، بل هي لو تمت تجرى في غيرهما من موارد التعبد الظاهري التي لم يظهر منهم البناء فيها على الاجزاء أنه لا دليل على كون الحكمة هو الوثوق بالنحو المذكور ، بل لعلها رفع التحير حال الجهل لا غير . فالوجه المذكور كسابقه استحساني لا ينهض بالاستدلال . نعم ، قد ينهضان بالتأييد على ما يأتي في تقريب الاستدلال بالسيرة .
الثالث : الاجماع المدعى في كلام بعض ، ففي التقريرات عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم : أنه ظاهر المذهب ، وعن آخر : أنه مقتضى الاجماع ، بل الضرورة .
نعم ، ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن المتيقن منه العبادات ، بل ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره أن المتيقن منه الصلاة ، وأن عهدة دعوى الاجزاء مطلقا على مدعيها .
وفيه : أنه لا مجال للاستدلال بالاجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة التحرير ، ولا سيما مع انكار مثل شيخنا الأعظم قدس سره له ، حتى نسب في التقريرات دعوى الاجماع والضرورة إلى بعض من لا تحقيق له . مضافا إلى اطلاق جماعة عدم الاجزاء في الامارات والطرق الظاهرية بعد انكشاف خطئها بنحو يشمل

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست