responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 219


مباحثهما ، الا أنه لابتناء بعض الكلام فيه على مباني مسألة الاجزاء ومناسبته لها يحسن التعرض له هنا .
فنقول : لا يخفى أن المراد بالاجزاء . .
تارة : هو الاجزاء الظاهري ، لاحتمال إصابة مقتضى الاجتهاد أو التقليد السابق الواقع .
وأخرى : هو الاجزاء الواقعي حتى مع فرض المخالفة للواقع ، لاجتزاء الشارع بالعمل المذكور عن الواقع لإحدى الجهات المتقدمة .
ولازم الأول عدم الاجزاء مع العلم الوجداني بالمخالفة ، بخلاف الثاني .
وقد يظهر من جملة كلماتهم إرادة الأول ، ويظهر حاله مما تقدم في التنبيه السابق .
والذي يناسب البحث المعقود له هذا التنبيه هو الثاني . وقد يستدل عليه بوجوه . .
الأول : أنه لولاه يلزم العسر والحرج ، لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأى واحد بالإضافة لعمل نفسه ، وتعرض المقلد لاختلاف الفتاوى عليه لأجل ذلك ، ولأجل العدول في التقليد أو حدوث الاجتهاد له بعد العمل على التقليد مدة طويلة ، ومقتضى قاعدة نفى العسر والحرج البناء على الاجزاء وسقوط التكليف الواقعي حينئذ .
وفيه : أن لزوم الحرج من عدم الاجزاء في غير موارد ( لا تعاد ) ونحوها مما دل الدليل على الاجزاء فيه بالخصوص لا يطرد في جميع الموارد ، بل يختلف باختلاف التكاليف ومدة العمل على الاجتهاد الخاطئ ، وغاية ما يدعى لزوم الحرج نوعا ، وهو لا ينفع في جريان القاعدة ، لان موضوعها الحرج الشخصي .
مع أن ذلك منتقض بما إذا تفرعت المخالفة على تعبد شرعي غير الاجتهاد والتقليد في الشبهات الموضوعية كاستصحاب عدم البلوغ وأصالة

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست